المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1635)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1635)]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا
( تَنْبِيه ) : قَوْله "" حِين أَحْرَمَ "" ) أَيْ حِين أَرَادَ الْإِحْرَام , وَقَوْله "" حِين أَحَلَّ "" أَيْ لَمَّا وَقَعَ الْإِحْلَال , وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الطِّيب بَعْد وُقُوع الْإِحْرَام لَا يَجُوز , وَالطِّيب عِنْد إِرَادَة الْحِلّ لَا يَجُوز لِأَنَّ الْمُحْرِم مَمْنُوع مِنْ الطِّيب. وَاللَّه أَعْلَم.



