المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1700)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1700)]
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنًى مِنْ الْحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا
قَوْله ( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ) هُوَ اِبْن أَبِي أُوَيْس. قَوْله ( قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِق ) اللَّام بِمَعْنَى عَنْ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ سَمَّاهُ فُوَيْسِقًا , وَهُوَ تَصْغِير تَحْقِير مُبَالَغَة فِي الذَّمّ. قَوْله ( وَلَمْ أَسْمَعهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ) هُوَ مَقُول عَنْ عَائِشَة وَالضَّمِير لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَضِيَّة تَسْمِيَته إِيَّاهُ فُوَيْسِقًا أَنْ يَكُون قَتْله مُبَاحًا , وَكَوْنهَا لَمْ تَسْمَعهُ لَا يَدُلّ عَلَى مَنْع ذَلِكَ فَقَدْ سَمِعَهُ غَيْرهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَدْء الْخَلْق عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَغَيْره , وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الِاتِّفَاق عَلَى جَوَاز قَتْله فِي الْحِلّ وَالْحَرَم , لَكِنْ نَقَلَ اِبْن عَبْد الْحَكَم وَغَيْره عَنْ مَالِك : لَا يَقْتُل الْمُحْرِم الْوَزَغ , زَادَ اِبْن الْقَاسِم : وَإِنْ قَتَلَهُ يَتَصَدَّق لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْخَمْس الْمَأْمُور بِقَتْلِهَا. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة أَنَّ عَطَاء سُئِلَ عَنْ قَتْل الْوَزَغ فِي الْحَرَم فَقَالَ : إِذَا آذَاك فَلَا بَأْس بِقَتْلِهِ. وَهَذَا يُفْهِم تَوَقُّف قَتْله عَلَى أَذَاهُ.



