المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1966)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (1966)]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ
قَوْله : ( عَنْ أَبِي الْخَلِيل ) فِي رِوَايَة شُعْبَة الْآتِيَة بَعْد بَاب "" عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيل "" وَفِي رِوَايَة أَحْمَدَ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ "" سَمِعْت أَبَا الْخَلِيل "". قَوْله : ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث ) هُوَ أَبُو نَوْفَل بْن الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب , وَلَمْ يُنْسَبْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُق حَدِيثه فِي الصَّحِيحَيْنِ , لَكِنْ وَقَعَ لِأَحْمَد مِنْ طَرِيق سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ "" عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث الْهَاشِمِيّ "" وَرَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْهُ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ شُعْبَة فَقَالَ عَنْ قَتَادَةَ "" سَمِعْت أَبَا الْخَلِيل يُحَدِّث عَنْ عَبْد اللَّه اِبْن الْحَارِث بْن نَوْفَلٍ "" وَعَبْد اللَّه هَذَا مَذْكُورٌ فِي الصَّحَابَة لِأَنَّ وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِهِ فَحَنَّكَهُ , وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ فِي كِبَار التَّابِعِينَ , وَقَتَادَةُ وَشَيْخه تَابِعِيَّانِ أَيْضًا , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيثٌ آخَرُ عَنْ الْعَبَّاس فِي قِصَّة أَبِي طَالِب. قَوْله : ( وَزَادَ أَحْمَد حَدَّثَنَا بَهْزٌ ) أَيْ اِبْنُ أَسَد , وَهَذِهِ الطَّرِيق وَصَلَهَا أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه عَنْ أَبِي جَعْفَر الدَّارِمِيِّ وَاسْمه أَحْمَد بْن سَعِيد عَنْ بَهْزٍ بِهِ وَلَمْ أَرَهَا فِي مُسْنَد أَحْمَد بْن حَنْبَل , وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّهُ أَحْمَد الْمَذْكُور , وَسَتَأْتِي هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ وَجْه آخَر عَنْ هَمَّام بَعْد ثَلَاثَة أَبْوَاب بِأَوْضَحَ مِنْ سِيَاقه. وَفِي صَنِيع هَمَّام فَائِدَةُ طَلَبِ عُلُوِّ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي الْخَلِيل فِي إِسْنَاده الْأَوَّل رَجُلَيْنِ وَفِي الثَّانِي رَجُلٌ وَاحِدٌ.



