المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2020)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2020)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ
حَدِيث اِبْن عُمَر , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ. فَدَلَّتْ الطَّرِيقَة الثَّالِثَة - وَهِيَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عُمَر عَنْ نَافِع - أَنَّ الْوُصُولَ إِلَى أَوَّلِ السُّوقِ لَا يُلَقَّى حَتَّى يَدْخُلَ السُّوقَ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ , وَصَرَّحَ جَمَاعَة مِنْ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ مُنْتَهَى النَّهْيِ عَنْ التَّلَقِّي لَا يَدْخُلُ الْبَلَد سَوَاء وَصَلَ إِلَى السُّوقِ أَمْ لَا , وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ اِخْتِلَاف كَثِير فِي حَدِّ التَّلَقِّي. قَوْله : ( وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ ) بِفَتْحِ أَوَّله وَاللَّام وَتَشْدِيدِ الْقَافِ الْمَفْتُوحَةِ وَضَمِّ الْوَاوِ أَيْ تَتَلَقَّوُا فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَّاءَيْنِ. ثُمَّ إِنَّ مُطْلَق النَّهْي عَنْ التَّلَقِّي يَتَنَاوَلُ طُولَ الْمَسَافَةِ وَقِصَرِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الشَّافِعِيَّةِ , وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةِ مَحَلّ النَّهْي بِحَدٍّ مَخْصُوصٍ , ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَقِيلَ مِيلٌ وَقِيلَ فَرْسَخَانِ وَقِيلَ يَوْمَانِ وَقِيلَ مَسَافَة الْقَصْر وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ , وَأَمَّا اِبْتِدَاؤُهَا فَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ.



