المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2275)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2275)]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ
حَدِيث اِبْن عُمَر فِي النَّهْيِ عَنْ الْقِرَانِ وَالْمُرَاد بِهِ أَنْ لَا يَقْرِن تَمْرَة بِتَمْرَةٍ عِنْدَ الْأَكْلِ لِئَلَّا يُجْحِف بِرُفْقَتِهِ , فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فِي ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يُسْقِطُوهُ , وَهَذَا يُقَوِّي مَذْهَب مَنْ يُصَحِّحُ هِبَة الْمَجْهُول , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة مَعَ بَيَانِ حَالِ قَوْلِهِ : "" إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ "" وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُدْرَجٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.



