المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2331)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2331)]
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
قَوْلُهُ : ( كَتَبْت إِلَى اِبْن عَبَّاس ) حَذَفَ الْمَفْعُول وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي تَفْسِير آلِ عِمْرَان. قَوْلُهُ : ( فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَجُوز فَتْح هَمْزَة إِنَّ وَكَسْرهَا , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الشَّهَادَات. وَأَرَادَ الْمُصَنِّف مِنْهُ الْحَمْل عَلَى عُمُومه خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْقَوْل فِي الرَّهْن قَوْل الْمُرْتَهِن مَا لَمْ يُجَاوِزْ قَدْرَ الرَّهْن , لِأَنَّ الرَّهْن كَالشَّاهِدِ لِلْمُرْتَهِنِ , قَالَ اِبْن التِّين : جَنَحَ الْبُخَارِيّ إِلَى أَنَّ الرَّهْن لَا يَكُون شَاهِدًا.



