المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2380)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2380)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ
وَالْكُرَاع مِنْ الدَّابَّة مَا دُون الْكَعْب , وَقِيلَ هُوَ اِسْم مَكَان وَلَا يَثْبُتُ , وَيَرُدُّهُ حَدِيث أَنَس عِنْد التِّرْمِذِيّ بِلَفْظِ "" لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاع لَقَبِلْت "" وَلِلطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث أُمّ حَكِيم الْخُزَاعِيَّة "" قُلْت يَا رَسُول اللَّه تَكْرَهُ رَدَّ الظِّلْف ؟ قَالَ : مَا أَقْبَحُهُ , لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاع لَقَبِلْت "" الْحَدِيث. وَخَصَّ الذِّرَاع وَالْكُرَاع بِالذِّكْرِ لِيَجْمَعَ بَيْن الْحَقِير وَالْخَطِير , لِأَنَّ الذِّرَاع كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرهَا وَالْكُرَاع لَا قِيمَة لَهُ , وَفِي الْمِثْل "" أَعْطِ الْعَبْد كُرَاعًا يَطْلُبْ مِنْك ذِرَاعًا "". وَقَوْله هُنَا : "" عَنْ سُلَيْمَان "" هُوَ اِبْن مِهْرَانَ الْأَعْمَش , وَأَبُو حَازِم هُوَ سُلَيْمَان مَوْلَى عَزَّة , وَهُوَ أَكْبَر مِنْ أَبِي حَازِم سَلَمَة الْمَذْكُور فِي الْبَاب قَبْله , قَالَ اِبْن بَطَّال : أَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِالْكُرَاعِ وَالْفِرْسِن إِلَى الْحَضّ عَلَى قَبُول الْهَدِيَّة وَلَوْ قَلَّتْ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ الْبَاعِثُ مِنْ الْهَدِيَّة لِاحْتِقَارِ الشَّيْء , فَحَضَّ عَلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّأَلُّفِ.



