المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2404)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2404)]
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدِيث عَائِشَة وَصَدْره طَرَف مِنْ قِصَّة الْإِفْك , وَسَيَأْتِي شَرْحهَا مُسْتَوْفًى فِي تَفْسِير سُورَة النُّور , وَقَوْله : "" وَكَانَ يَقْسِم لِكُلِّ اِمْرَأَة مِنْهُنَّ غَيْر سَوْدَة إِلَخْ "" حَدِيث مُسْتَقِلّ , وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ فِي النِّكَاح , وَأَوْرَدَهُ مُفْرَدًا , وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَقَدْ تَبَيَّنَ تَوْجِيهه هُنَاكَ فِي شَرْح الْبَاب الَّذِي قَبْله , قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ فِي أَحَادِيث الْبَاب مَا يَرُدُّ عَلَى مَالِك لِأَنَّهُ يَحْمِلُهَا عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُث اِنْتَهَى. وَهُوَ حَمْلٌ سَائِغ إِنْ ثَبَتَ الْمُدَّعَى , وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَصَرُّف فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْجَمْع بَيْن الْأَدِلَّة , وَاللَّه أَعْلَم.



