المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2408)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2408)]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَثَى لِي ثَلَاثًا
حَدِيث جَابِر فِي وَفَاء أَبِي بَكْر الصِّدِّيق لَهُ مَا وَعَدَهُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَسَيَأْتِي بَسْط شَرْحُهُ فِي كِتَاب فَرْض الْخُمُس إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ لَيْسَ مَا قَالَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ هِبَة , وَإِنَّمَا هِيَ عِدَة عَلَى وَصْف , لَكِنْ لَمَّا كَانَ وَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْلَفَ نَزَّلُوا وَعْده مَنْزِلَة الضَّمَان فِي الصِّحَّة فَرْقًا بَيْنه وَبَيْن غَيْره مِنْ الْأُمَّة مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَفِيَ وَأَنْ لَا يَفِيَ. قُلْت : وَجْه إِيرَاده أَنَّهُ نَزَّلَ الْهَدِيَّة إِذَا لَمْ تُقْبَض مَنْزِلَة الْوَعْد بِهَا , وَقَدْ أَمَرَ اللَّه بِإِنْجَازِ الْوَعْد , لَكِنْ حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى النَّدْب كَمَا سَيَأْتِي.



