المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2474)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2474)]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ إِلَى عَذَابٌ أَلِيمٌ } ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ
حَدِيث الْأَشْعَث وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود فِي سَبَب نُزُول قَوْله تَعَالَى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه ) الْآيَة. وَقَدْ مَضَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ قَبْل بِبَابٍ. وَالْمُرَاد مِنْهُ قَوْله : "" شَاهِدَاك أَوْ يَمِينه "" وَقَدْ رَوَى نَحْو هَذِهِ الْقِصَّة وَائِل بْن حُجْرٍ وَزَادَ فِيهَا "" لَيْسَ لَك إِلَّا ذَلِكَ "" أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَصْر عَلَى رَدّ الْقَضَاء بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" شَاهِدَاك "" أَيْ بَيِّنَتك سَوَاء كَانَتْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَيَمِين الطَّالِب , وَإِنَّمَا خَصَّ الشَّاهِدَيْنِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْأَكْثَر الْأَغْلَب , فَالْمَعْنَى شَاهِدَاك أَوْ مَا يَقُوم مَقَامهمَا , وَلَوْ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ رَدّ الشَّاهِد وَالْيَمِين لِكَوْنِهِ لَمْ يُذْكَر لَلَزِمَ رَدّ الشَّاهِد وَالْمَرْأَتَيْنِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُذْكَر فَوَضَحَ التَّأْوِيل الْمَذْكُور , وَالْمُلْجِئ إِلَيْهِ ثُبُوت الْخَبَر بِاعْتِبَارِ الشَّاهِد وَالْيَمِين , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ظَاهِر لَفْظ الشَّاهِدَيْنِ غَيْر مُرَاد بَلْ الْمُرَاد هُوَ أَوْ مَا يَقُوم مَقَامه.



