موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2555)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2555)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏أُمِّي ‏ ‏مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا ‏


‏ ‏قَوْله : ( أَنَّ سَعْد بْن عُبَادَةَ ) ‏ ‏كَذَا رَوَاهُ مَالِك وَتَابَعَهُ اللَّيْث وَبَكْر بْن وَائِل وَغَيْرهمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَقَالَ سُلَيْمَان بْن كَثِير عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّه عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ "" أَنَّهُ اِسْتَفْتَى "" جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَد سَعْد , أَخْرَجَ جَمِيع ذَلِكَ النَّسَائِيُّ , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ وَمِنْ رِوَايَة سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ , وَقَدْ قَدَّمْت أَنَّ اِبْن عَبَّاس لَمْ يُدْرِك الْقِصَّة , فَتَعَيَّنَ تَرْجِيح رِوَايَة مَنْ زَادَ فِيهِ "" عَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ "" وَيَكُون اِبْن عَبَّاس قَدْ أَخَذَهُ عَنْهُ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَخَذَهُ عَنْ غَيْره وَيَكُون قَوْل مَنْ قَالَ : "" عَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ "" لَمْ يَقْصِد بِهِ الرِّوَايَة , وَإِنَّمَا أَرَادَ عَنْ قِصَّة سَعْد بْن عُبَادَةَ فَتَتَّحِد الرِّوَايَتَانِ. ‏ ‏قَوْله : ( وَعَلَيْهَا نَذْر , فَقَالَ : اِقْضِهِ عَنْهَا ) ‏ ‏فِي رِوَايَة قُتَيْبَة عَنْ مَالِك "" لَمْ تَقْضِهِ "" وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بْن كَثِير الْمَذْكُورَة "" أَفَيُجْزِئ عَنْهَا أَنْ أَعْتِق عَنْهَا ؟ قَالَ : أَعْتِقْ عَنْ أُمّك "" فَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة بَيَان مَا هُوَ النَّذْر الْمَذْكُور , وَهُوَ أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَعْتِق رَقَبَة فَمَاتَتْ قَبْل أَنْ تَفْعَل , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون نَذَرَتْ نَذْرًا مُطْلَقًا غَيْر مُعَيَّن فَيَكُون فِي الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ أَفْتَى فِي النَّذْر الْمُطْلَق بِكَفَّارَةِ يَمِين , وَالْعِتْق أَعْلَى كَفَّارَات الْأَيْمَان , فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِق عَنْهَا. وَحَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّ النَّذْر الَّذِي كَانَ عَلَى وَالِدَة سَعْد صِيَام , وَاسْتَنَدَ إِلَى حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمُتَقَدِّم فِي الصَّوْم "" أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم "" الْحَدِيث , ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّ فِي بَعْض الرِّوَايَات عَنْ اِبْن عَبَّاس "" جَاءَتْ اِمْرَأَة فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ "". قُلْت : وَالْحَقّ أَنَّهَا قِصَّة أُخْرَى , وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي كِتَاب الصِّيَام. وَفِي حَدِيث الْبَاب مِنْ الْفَوَائِد : جَوَاز الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت , وَأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعهُ بِوُصُولِ ثَوَاب الصَّدَقَة إِلَيْهِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنْ الْوَلَد , وَهُوَ مُخَصِّص لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) وَيَلْتَحِق بِالصَّدَقَةِ الْعِتْق عَنْهُ عِنْد الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ عِنْد الْمَالِكِيَّة , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي غَيْر الصَّدَقَة مِنْ أَعْمَال الْبِرّ هَلْ تَصِل إِلَى الْمَيِّت كَالْحَجِّ وَالصَّوْم ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْء مِنْ ذَلِكَ فِي الصِّيَام. وَفِيهِ أَنَّ تَرْك الْوَصِيَّة جَائِز لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذُمّ أُمّ سَعْد عَلَى تَرْك الْوَصِيَّة قَالَهُ اِبْن الْمُنْذِر , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِنْكَار عَلَيْهَا قَدْ تَعَذَّرَ لِمَوْتِهَا وَسَقَطَ عَنْهَا التَّكْلِيف , وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَة إِنْكَار ذَلِكَ لَوْ كَانَ مُنْكَرًا لِيَتَّعِظ غَيْرهَا مِمَّنْ سَمِعَهُ , فَلَمَّا أُقِرَّ عَلَى ذَلِكَ دَلَّ عَلَى الْجَوَاز. وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَة عَلَيْهِ مِنْ اِسْتِشَارَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمُور الدِّين , وَفِيهِ الْعَمَل بِالظَّنِّ الْغَالِب , وَفِيهِ الْجِهَاد فِي حَيَاة الْأُمّ وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ اِسْتَأْذَنَهَا , وَفِيهِ السُّؤَال عَنْ التَّحَمُّل وَالْمُسَارَعَة إِلَى عَمَل الْبِرّ وَالْمُبَادَرَة إِلَى بِرّ الْوَالِدَيْنِ , وَأَنَّ إِظْهَار الصَّدَقَة قَدْ يَكُون خَيْرًا مِنْ إِخْفَائِهَا وَهُوَ عِنْد اِغْتِنَام صِدْق النِّيَّة فِيهِ , وَأَنَّ لِلْحَاكِمِ تَحَمُّل الشَّهَادَة فِي غَيْر مَجْلِس الْحُكْم , نَبَّهَ عَلَى أَكْثَر ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى , وَفِي بَعْضه نَظَر لَا يَخْفَى , وَكَلَامه عَلَى أَصْل الْحَدِيث وَهُوَ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه أَبْسَط مِنْ هَذَا الْبَاب. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!