موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2825)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2825)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَبِيصَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى ‏ ‏خَضَبَ ‏ ‏دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ ‏ ‏ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ ‏ ‏جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ‏ ‏وَأَجِيزُوا ‏ ‏الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ ‏ ‏أُجِيزُهُمْ ‏ ‏وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏سَأَلْتُ ‏ ‏الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَكَّةُ ‏ ‏وَالْمَدِينَةُ ‏ ‏وَالْيَمَامَةُ ‏ ‏وَالْيَمَنُ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏يَعْقُوبُ ‏ ‏وَالْعَرْجُ ‏ ‏أَوَّلُ ‏ ‏تِهَامَةَ ‏


‏ ‏وَقَوْله : ( حَدَّثَنَا قَبِيصَة ) ‏ ‏كَذَا لِأَكْثَر الرُّوَاة عَنْ الْفَرْبَرِيّ وَكَذَا فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ , وَلَمْ يَقَع فِي الْكِتَاب لَقَبِيصَةَ رِوَايَة عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ إِلَّا هَذِهِ وَرِوَايَته فِيهِ عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ كَثِيرَة جِدًّا , وَحَكَى الْجَيَّانِيّ عَنْ رِوَايَة اِبْن السَّكَن عَنْ الْفَرْبَرِيّ فِي هَذَا "" قُتَيْبَة "" بَدَل قَبِيصَة , وَرِوَايَته عَنْ قُتَيْبَة لِهَذَا الْحَدِيث بِعَيْنِهِ سَتَأْتِي فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي , وَقُتَيْبَة مَشْهُور بِالرِّوَايَةِ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ دُون قَبِيصَة وَالْحَدِيث حَدِيث اِبْن عُيَيْنَةَ لَا الثَّوْرِيّ. ‏ ‏قَوْله : ( وَقَالَ يَعْقُوب بْن مُحَمَّد ) ‏ ‏أَيْ اِبْن عِيسَى الزُّهْرِيِّ , وَأَثَره هَذَا وَصَلَهُ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي فِي كِتَاب أَحْكَام الْقُرْآن عَنْ أَحْمَد بْن الْمُعَدَّل عَنْ يَعْقُوب , وَأَخْرَجَهُ يَعْقُوب بْن شَبَّة عَنْ أَحْمَد بْن الْمُعَدَّل عَنْ يَعْقُوب اِبْن مُحَمَّد عَنْ مَالِك بْن أَنَس مِثْله , وَقَالَ الزُّبَيْر بْن بَكَّارٍ فِي "" أَخْبَار الْمَدِينَة "" أُخْبِرْتُ عَنْ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ : جَزِيرَة الْعَرَب الْمَدِينَة. قَالَ الزُّبَيْر : قَالَ غَيْره جَزِيرَة الْعَرَب مَا بَيْن الْعُذَيْبِ إِلَى حَضَر مَوْت , قَالَ الزُّبَيْر : وَهَذَا أَشْبَه , وَحَضَرَ مَوْت آخِر الْيَمَن , وَقَالَ الْخَلِيل بْن أَحْمَد : سُمِّيَتْ جَزِيرَة الْعَرَب لِأَنَّ بَحْر فَارِس وَبَحْر الْحَبَشَة وَالْفُرَات وَدِجْلَة أَحَاطَتْ بِهَا , وَهِيَ أَرْض الْعَرَب وَمَعْدِنُهَا. وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : هِيَ مَا لَمْ يَبْلُغهُ مُلْك فَارِس مِنْ أَقْصَى عَدَن إِلَى أَطْرَاف الشَّام. وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : مَنْ أَقْصَى عَدَن إِلَى رِيف الْعِرَاق طُولًا وَمِنْ جِدَّة وَمَا وَالَاهَا مِنْ السَّاحِل إِلَى أَطْرَاف الشَّام عَرْضًا ‏ ‏قَوْله : ( قَالَ يَعْقُوب وَالْعَرْج أَوَّل تِهَامَة ) ‏ ‏الْعَرْج بِفَتْحِ الْمُهْلَة وَسُكُون الرَّاء بَعْدهَا جِيم مَوْضِع بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة , وَهُوَ غَيْر الْعَرَج بِفَتْحِ الرَّاء الَّذِي مِنْ الطَّائِف. وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ جَزِيرَة الْعَرَب مَا بَيْن أَقْصَى عَدَن أَبْيَن إِلَى رِيف الْعِرَاق طُولًا وَمِنْ جَدَّة وَمَا وَالَاهَا إِلَى أَطْرَاف الشَّام عَرْضًا , وَسُمِّيَتْ جَزِيرَة الْعَرَب لِإِحَاطَةِ الْبِحَار بِهَا , يَعْنِي بَحْر الْهِنْد وَبَحْر الْقُلْزُم وَبَحْر فَارِس وَبَحْر الْحَبَشَة , وَأُضِيفَتْ إِلَى الْعَرَب لِأَنَّهَا كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ قَبْل الْإِسْلَام وَبِهَا أَوْطَانهمْ وَمَنَازِلهمْ , لَكِنْ الَّذِي يُمْنَع الْمُشْرِكُونَ مِنْ سُكْنَاهُ مِنْهَا الْحِجَاز خَاصَّة وَهُوَ مَكَّة وَالْمَدِينَة وَالْيَمَامَة مَا وَالَاهَا , لَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَق عَلَيْهِ اِسْم جَزِيرَة الْعَرَب , لِاتِّفَاقِ الْجَمِيع عَلَى أَنَّ الْيَمَن لَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَة جَزِيرَة الْعَرَب , هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور. وَعَنْ الْحَنَفِيَّة يَجُوز مُطْلَقًا إِلَّا الْمَسْجِد , وَعَنْ مَالِك يَجُوز دُخُولهمْ الْحَرَم لِلتِّجَارَةِ , وَقَالَ الشَّافِعِيّ لَا يَدْخُلُونَ الْحَرَم أَصْلًا إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَام لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّة. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!