المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2843)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2843)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ كِخْ كِخْ أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة ( أَنَّ الْحَسَن بْن عَلِيّ أَخَذَ تَمْرَة مِنْ تَمْر الصَّدَقَة ) الْحَدِيث وَالْغَرَض مِنْهُ قَوْله "" كِخْ كِخْ "" وَهِيَ كَلِمَة زَجْر لِلصَّبِيِّ عَمَّا يُرِيد فِعْله , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي أَوَاخِر كِتَاب الزَّكَاة وَقَدْ نَازَعَ الْكَرْمَانِيُّ فِي كَوْن الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَة عَجَمِيَّة , لِأَنَّ الْأَوَّل يَجُوز أَنْ يَكُون مِنْ تَوَافُق اللُّغَتَيْنِ , وَالثَّانِي يَجُوز أَنْ يَكُون أَصْله "" حَسَنَة "" فَحَذَفَ أَوَّله إِيجَازًا , وَالثَّالِث مِنْ أَسْمَاء الْأَصْوَات وَقَدْ أَجَابَ عَنْ الْأَخِير اِبْن الْمُنِير فَقَالَ : وَجْه مُنَاسَبَته أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطَبَهُ بِمَا يَفْهَمهُ مِمَّا لَا يَتَكَلَّم بِهِ الرَّجُل مَعَ الرَّجُل , فَهُوَ كَمُخَاطَبَةِ الْعَجَمِيّ بِمَا يَفْهَمهُ مِنْ لُغَته. قُلْت : وَبِهَذَا يُجَاب عَنْ الْبَاقِي , وَيُزَاد بِأَنَّ تَجْوِيزه حَذْف أَوَّل حَرْف مِنْ الْكَلِمَة لَا يُعْرَف , وَتَشْبِيهه بِقَوْلِهِ "" كَفَى بِالسَّيْفِ "" لَا يُتَّجَه , لِأَنَّ حَذْف الْأَخِير مَعْهُود فِي التَّرْخِيم , وَاللَّه أَعْلَم.



