المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2919)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2919)]
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَأُقِرُّوا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا
حَدِيث اِبْن عُمَر فِي مُعَامَلَة أَهْل خَيْبَر , وَفِيهِ قِصَّة إِجْلَاء عُمَر لَهُمْ بِاخْتِصَارِ , وَقَدْ مَرَّ شَرْحه فِي كِتَاب الْمُزَارَعَة , وَقَوْله فِيهِ "" نَتْرُككُمْ "" مِنْ التَّرْك , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ "" نُقِرّكُمْ "" مِنْ التَّقْرِير. وَقَوْله هُنَا "" وَكَانَتْ الْأَرْض لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ "" كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَفِي رِوَايَة اِبْن السَّكَن "" لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ "" ; فَقَدْ قِيلَ إِنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَاب , وَقَالَ اِبْن أَبِي صُفْرَة وَالَّذِي فِي الْأَصْل صَحِيح أَيْضًا , قَالَ : وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ "" لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا "" أَيْ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى فَتْح أَكْثَرهَا قَبْل أَنْ يَسْأَلهُ الْيَهُود أَنْ يُصَالِحُوهُ فَكَانَتْ لِلْيَهُودِ , فَلَمَّا صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يُسَلِّمُوا لَهُ الْأَرْض كَانَتْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون عَلَى حَذْف مُضَاف أَيْ ثَمَرَة الْأَرْض , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْأَرْضِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمُفْتَتَحَة وَغَيْر الْمُفْتَتَحَة , وَالْمُرَاد بِظُهُورِهِ عَلَيْهَا غَلَبَتُهُ لَهُمْ فَكَانَ حِينَئِذٍ بَعْض الْأَرْض لِلْيَهُودِ وَبَعْضهَا لِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : أَحَادِيث الْبَاب مُطَابِقَة لِلتَّرْجَمَةِ إِلَّا هَذَا الْأَخِير فَلَيْسَ فِيهِ لِلْعَطَاءِ ذِكْر , وَلَكِنْ فِيهِ ذِكْر جِهَات مُطَابِقَة لِلتَّرْجَمَةِ قَدْ عُلِمَ مِنْ مَكَان آخَر أَنَّهَا كَانَتْ جِهَات عَطَاء , فَبِهَذِهِ الطَّرِيق تَدْخُل تَحْت التَّرْجَمَة , وَاللَّهُ أَعْلَم.


