المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2921)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (2921)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ
حَدِيث اِبْن عُمَر "" كُنَّا نُصِيب فِي مَغَازِينَا الْعَسَل وَالْعِنَب فَنَأْكُلهُ وَلَا نَرْفَعهُ "" رَوَاهُ يُونُس بْن مُحَمَّد عِنْد أَبِي نُعَيْم وَأَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد فَزَادَ فِيهِ "" وَالْفَوَاكِه "" وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن الْمُبَارَك عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد بِلَفْظِ "" كُنَّا نُصِيب الْعَسَل وَالسَّمْن فِي الْمَغَازِي فَنَأْكُلهُ "" وَمِنْ طَرِيق جَرِير بْن حَازِم عَنْ أَيُّوب بِلَفْظِ "" أَصَبْنَا طَعَامًا وَأَغْنَامًا يَوْم الْيَرْمُوك فَلَمْ يُقَسَّم "" وَهَذَا الْمَوْقُوف لَا يُغَايِر الْأَوَّل لِاخْتِلَافِ السِّيَاق , وَلِلْأَوَّلِ حُكْم الْمَرْفُوع لِلتَّصْرِيحِ بِكَوْنِهِ فِي زَمَن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَمَّا يَوْم الْيَرْمُوك فَكَانَ بَعْده فَهُوَ مَوْقُوف يُوَافِق الْمَرْفُوع. قَوْله : ( وَلَا نَرْفَعهُ ) أَيْ وَلَا نَحْمِلهُ عَلَى سَبِيل الِادِّخَار , وَيُحْتَمَل أَنْ يُرِيد وَلَا نَرْفَعهُ إِلَى مُتَوَلِّي أَمْر الْغَنِيمَة أَوْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَسْتَأْذِنهُ فِي أَكْله اِكْتِفَاء بِمَا سَبَقَ مِنْهُ مِنْ الْإِذْن.



