المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3480)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3480)]
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْله : ( حَدَّثَنَا الْمُعَافَى ) هُوَ اِبْن عِمْرَان الْأَزْدِيّ الْمَوْصِلِيّ يُكَنَّى أَبَا مَسْعُود , وَكَانَ مِنْ الثِّقَات النُّبَلَاء , وَقَدْ لَقِيَ بَعْض التَّابِعِينَ , وَتَلْمَذَ لِسُفْيَان الثَّوْرِيّ , وَكَانَ يُلَقَّب يَاقُوتَة الْعُلَمَاء , وَكَانَ الثَّوْرِيّ شَدِيد التَّعْظِيم لَهُ , مَاتَ سَنَة خَمْس أَوْ سِتّ وَثَمَانِينَ وَمِائَة , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِع وَمَوْضِع آخَر تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِسْقَاء , وَفِي الرُّوَاة آخَر يُقَال لَهُ الْمُعَافَى بْن سُلَيْمَان أَصْغَر مِنْ هَذَا , وَوَهِمَ مَنْ عَكَسَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَظْهَر مِنْ كَلَام اِبْن التِّين , وَمَاتَ الْمُعَافَى بْن سُلَيْمَان سَنَة مِائَتَيْنِ وَأَرْبَع وَثَلَاثِينَ , أَخْرَجَ لَهُ النَّسَائِيُّ وَحْده وَأَخْرَجَ لِلْمُعَافَى بْن عِمْرَان مَعَ الْبُخَارِيّ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. قَوْله : ( وَعِنْده مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاس ) هُوَ كُرَيْب , رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّد بْن نَصْر الْمَرْوَزِيُّ فِي "" كِتَاب الْوِتْر "" لَهُ مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي يَزِيد عَنْ كُرَيْب , وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس قَالَ : "" بِتّ مَعَ أَبِي عِنْد مُعَاوِيَة , فَرَأَيْته أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ , فَذَكَرْت ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ : يَا بُنَيّ , هُوَ أَعْلَم "". قَوْله : ( فَقَالَ دَعْهُ ) فِيهِ حَذْف يَدُلّ عَلَيْهِ السِّيَاق تَقْدِيره : فَأَتَى اِبْن عَبَّاس فَحَكَى لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ : دَعْهُ , وَقَوْله : "" دَعْهُ "" أَيْ اُتْرُكْ الْقَوْل فِيهِ وَالْإِنْكَار عَلَيْهِ "" فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّتْ "" أَيْ فَلَمْ يَفْعَل شَيْئًا إِلَّا بِمُسْتَنَدٍ. وَفِي قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( أَصَابَ , إِنَّهُ فَقِيه ) مَا يُؤَيِّد ذَلِكَ , وَلَا اِلْتِفَات إِلَى قَوْل اِبْن التِّين : إِنَّ الْوِتْر بِرَكْعَةٍ لَمْ يَقُلْ بِهِ الْفُقَهَاء , لِأَنَّ الَّذِي نَفَاهُ قَوْل الْأَكْثَر , وَثَبَتَ فِيهِ عِدَّة أَحَادِيث , نَعَمْ الْأَفْضَل أَنْ يَتَقَدَّمهَا شَفْع وَأَقَلّه رَكْعَتَانِ , وَاخْتُلِفَ أَيّمَا الْأَفْضَل وَصْلهمَا بِهَا أَوْ فَصْلهمَا ؟ وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى شَرْطِيَّة وَصْلهمَا وَأَنَّ الْوِتْر بِرَكْعَةٍ لَا يُجْزِئ وَشُهْرَة ذَلِكَ تُغْنِي عَنْ الْإِطَالَة فِيهِ.



