المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3542)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3542)]
حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتْ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ مِنْ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ
قَوْله : فِي حَدِيث جَابِر ( لَمَّا بُنِيَتْ الْكَعْبَة ) هُوَ مِنْ مَرَاسِيل الصَّحَابَة , وَلَعَلَّ جَابِرًا سَمِعَهُ مِنْ الْعَبَّاس بْن عَبْد الْمُطَّلِب , وَتَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ وَاضِحًا فِي كِتَاب الْحَجّ. وَقَوْله : "" يَقِك مِنْ الْحِجَارَة فَخَرَّ إِلَى الْأَرْض "" فِيهِ حَذْف تَقْدِيره : فَفَعَلَ ذَلِكَ فَخَرَّ. وَفِي حَدِيث أَبِي الطُّفَيْل الْمَذْكُور آنِفًا "" فَبَيْنَمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُل الْحِجَارَة مَعَهُمْ إِذْ اِنْكَشَفَتْ عَوْرَته , فَنُودِيَ يَا مُحَمَّد غَطِّ عَوْرَتك , فَذَلِكَ فِي أَوَّل مَا نُودِيَ , فَمَا رُئِيَتْ لَهُ عَوْرَة قَبْل وَلَا بَعْد "" وَقَوْله : "" طُمِحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاء "" أَيْ اِرْتَفَعَتْ. وَذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق فِي الْمَبْعَث "" وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذُكِرَ لِي يُحَدِّث عَمَّا كَانَ اللَّه يَحْفَظهُ فِي صِغَره أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتنِي فِي غِلْمَان مِنْ قُرَيْش نَنْقُل حِجَارَة لِبَعْضِ مِمَّا تَلْعَب بِهِ الْغِلْمَان , كُلّنَا قَدْ تَعَرَّى وَأَخَذَ إِزَاره فَجَعَلَهُ عَلَى رَقَبَته يَحْمِل عَلَيْهِ الْحِجَارَة , إِذْ لَكَمَنِي لَاكِم مَا أَرَاهُ , ثُمَّ قَالَ : شُدَّ عَلَيْك إِزَارك , قَالَ فَشَدَدْته عَلَيَّ , ثُمَّ جَعَلْت أَحْمِل وَإِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْن أَصْحَابِي "" قَالَ السُّهَيْلِيّ : إِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ الْقِصَّة فِي بُنْيَان الْكَعْبَة , فَإِنْ صَحَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صِغَره فَهِيَ قِصَّة أُخْرَى : مَرَّة فِي الصِّغَر وَمَرَّة فِي حَال الِاكْتِهَال. قُلْت : وَقَدْ يُطْلَق عَلَى الْكَبِير غُلَام إِذَا فَعَلَ فِعْل الْغِلْمَان فَلَا يَسْتَحِيل اِتِّحَاد الْقِصَّة اِعْتِمَادًا عَلَى التَّصْرِيح بِالْأَوَّلِيَّةِ فِي حَدِيث أَبِي الطُّفَيْل.



