المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3575)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3575)]
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَائِفًا إِذْ جَاءَهُ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ أَبُو عَمْرٍو عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَمْتُ قَالَ لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ فَخَرَجَ الْعَاصِ فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمْ الْوَادِي فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُونَ فَقَالُوا نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَا قَالَ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ فَكَرَّ النَّاسُ
قَوْله : ( فَأَخْبَرَنِي جَدِّي ) ظَاهِر السِّيَاق أَنَّهُ مَعْطُوف عَلَى شَيْء تَقَدَّمَ , وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب هَذِهِ فَقَالَ فِيهَا عَنْ اِبْن وَهْب "" أَخْبَرَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد "". قَوْله : ( وَعَلَيْهِ حُلَّة حِبَر ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمُوَحَّدَة وَهُوَ بُرْد مُخَطَّط بِالْوَشْيِ , وَفِي رِوَايَة حِبَرَة بِزِيَادَةِ هَاء. قَوْله : ( إِنْ أَسْلَمْت ) بِفَتْحِ الْأَلِفِ وَتَخْفِيف النُّون أَيْ لِأَجْلِ إِسْلَامِي. قَوْله : ( لَا سَبِيل عَلَيْك بَعْد أَنْ قَالَهَا ) أَيْ الْكَلِمَة الْمَذْكُورَة , وَهِيَ قَوْله : "" لَا سَبِيل عَلَيْك "". قَوْله : ( أَمِنْتُ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الْمِيم وَسُكُون النُّون وَضَمّ الْمُثَنَّاة أَيْ حَصَلَ الْأَمَان فِي نَفْسِي بِقَوْلِهِ ذَلِكَ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْأَصِيلِيّ بِمَدِّ الْهَمْزَة , وَهُوَ خَطَأ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ قَبْل ذَلِكَ , ذَكَرَ عِيَاض أَنَّ فِي رِوَايَة الْحُمَيْدِيّ بِالْقَصْرِ أَيْضًا لَكِنَّهُ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة , وَهُوَ خَطَأ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَصِير مِنْ كَلَام الْعَاصِ بْن وَائِل , وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَام عُمَر , يُرِيد أَنَّهُ أَمِنَ لَمَّا قَالَ لَهُ الْعَاصِ بْن وَائِل تِلْكَ الْمَقَالَة , وَيُؤَيِّدهُ الْحَدِيث الَّذِي بَعْده.



