المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3858)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3858)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ
قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حَاتِم بْن بَزِيع ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَكَسْرِ الزَّاي بِوَزْنِ عَظِيمٍ وَآخِرُهُ مُهْمَلَة , وَشَاذَانُ هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِر. قَوْله : ( عَنْ أَبِي جَمْرَة ) بِجِيمٍ وَرَاء هُوَ نَصْر بْن عِمْرَان الضُّبَعِيُّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ عَنْ الْكُشْمِيهَنِيّ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي وَهُوَ تَصْحِيفٌ. قَوْله : ( سَأَلَتْ عَائِذ بْن عَمْرو ) هُوَ بِتَحْتَانِيَّةِ مَهْمُوز وَذَال مُعْجَمَة وَهُوَ اِبْن عُمَر بْن هِلَال الْمُزَنِيُّ , عَاشَ إِلَى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ , مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث. قَوْله : ( هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ ؟ ) يَعْنِي إِذَا أَوْتَرَ الْمَرْءُ ثُمَّ نَامَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ هَلْ يُصَلِّي رَكْعَة لِيَصِيرَ الْوِتْر شَفْعًا ثُمَّ يَتَطَوَّع مَا شَاءَ ثُمَّ يُوتِر مُحَافَظَة عَلَى قَوْله : "" اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا "" أَوْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا مَا شَاءَ وَلَا يُنْقَضُ وِتْرُهُ وَيَكْتَفِي بِاَلَّذِي تَقَدَّمَ فَأَجَابَ بِاخْتِيَارِ الصِّفَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ : ( إِذَا أَوْتَرْت مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ ) زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَر عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ "" إِذَا أَوْتَرْت مِنْ آخِرِهِ فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ "" وَزَادَ فِيهِ أَيْضًا "" وَسَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ "" وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اِخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ فَكَانَ اِبْن عُمَرَ مِمَّنْ يَرَى نَقْضَ الْوِتْرِ , وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ , وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ.



