المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3927)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (3927)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ
قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَحْمَد ) هُوَ اِبْن صَالِح , بَيَّنَهُ أَبُو عَلِيّ بْن شَبُّويَة عَنْ الْفَرْبَرِيّ , وَبِهِ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ. قَوْله : ( عَنْ عَمْرو ) هُوَ اِبْن الْحَارِث , وَابْن أَبِي هِلَال هُوَ سَعِيد. قَوْله : ( قَالَ وَأَخْبَرَنِي نَافِع ) هُوَ مَعْطُوف عَلَى شَيْءٍ مَحْذُوف , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ قَوْله : "" أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَر يَوْمئِذٍ "" وَلَمْ يَتَقَدَّم لِغَزْوَةِ مُوتَةَ إِشَارَة وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشُّرَّاحِ , وَقَدْ تَتَبَّعْت ذَلِكَ حَتَّى فَتَحَ اللَّه بِمَعْرِفَةِ الْمُرَادِ فَوَجَدْت فِي أَوَّلِ "" بَابَ جَامِعِ الشَّهَادَتَيْنِ "" مِنْ السُّنَنِ لِسَعِيدِ بْن مَنْصُورِ قَالَ : "" حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَر بْن الْحَارِث عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِلَال أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ اِبْن رَوَاحَةَ - فَذَكَرَ شِعْرًا لَهُ - قَالَ. فَلَمَّا اِلْتَقَوْا أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْد بْن حَارِثَة فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَر فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , ثُمَّ أَخَذَهَا اِبْن رَوَاحَةَ فَحَادَ حَيْدَة فَقَالَ : أَقْسَمْت يَا نَفْس لَتَنْزِلِنَّهْ كَارِهَة أَوْ لَتُطَاوِعِنَّهْ مَا لِي أَرَاك تَكْرَهِينَ الْجَنَّهْ ثُمَّ نَزَلَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ , فَأَخَذَ خَالِد بْن الْوَلِيد الرَّايَة وَرَجَعَ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى حَمِيَّةٍ , وَرَمَى وَاقِد بْن عَبْد اللَّه التَّيْمِيُّ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى رَدَّهُمْ اللَّه , قَالَ اِبْن أَبِي هِلَال "" وَأَخْبَرَنِي نَافِع - فَذَكَرَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَزَادَ فِي آخِرِهِ - قَالَ سَعِيد بْن أَبِي هِلَال : وَبَلَغَنِي أَنَّهُمْ دَفَنُوا يَوْمئِذٍ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْن رَوَاحَةَ فِي حُفْرَةٍ وَاحِدَة "". قَوْله : ( فَعَدَدْت بِهِ خَمْسِينَ بَيْن طَعْنَة وَضَرْبَة ) رَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَبِي مَعْشَر عَنْ نَافِع مِثْله , وَقَالَ اِبْن سَعْد عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي مَعْشَر "" تِسْعِينَ "" وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَةِ "" وَوَجَدْنَا فِي جَسَدِهِ بِضْعَة وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةِ وَرَمْيَةٍ "" وَكَذَا أَخْرَجَهُ اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيقِ الْعَمْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ "" بِضْع وَتِسْعُونَ "" وَظَاهِرهمَا التَّخَالُف , وَيُجْمَع بِأَنَّ الْعَدَدَ قَدْ لَا يَكُون لَهُ مَفْهُوم , أَوْ بِأَنَّ الرِّيَادَة بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدَ فِيهِ مِنْ رَمْيِ السِّهَامِ , فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى , أَوْ الْخَمْسِينَ مُقَيَّدَة بِكَوْنِهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْء فِي دُبُرِهِ أَيْ فِي ظَهْرِهِ. فَقَدْ يَكُونُ الْبَاقِي فِي بَقِيَّةِ جَسَدِهِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ أَنَّهُ وَلَّى دُبُرَهُ , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الرَّمْيَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ قَفَاهُ أَوْ جَانِبَيْهِ , وَلَكِنْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْعَمْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ "" فَوَجَدْنَا ذَلِكَ فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ "" بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْعَدَدَ بِضْع وَتِسْعُونَ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيِّ فِي الدَّلَائِلِ عَنْ الْبُخَارِيّ بِلَفْظِ "" بِضْعًا وَتِسْعِينَ أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ "" بِالشَّكِّ , لَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الْبُخَارِيّ , وَفِي قَوْله : "" لَيْسَ شَيْء مِنْهَا فِي دُبُرِهِ "" بَيَان فَرْطِ شَجَاعَتِهِ وَإِقْدَامِهِ. قَوْله : ( لَيْسَ مِنْهَا ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنيّ "" لَيْسَ فِيهَا "".



