المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4001)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4001)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَلَّى بِهِمْ الصُّبْحَ فَقَرَأَ { وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا } فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَرَأَ مُعَاذٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُورَةَ النِّسَاءِ فَلَمَّا قَالَ { وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا } قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ
قَوْله : ( عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون ) هُوَ الْأَوْدِيّ وَهُوَ مِنْ الْمُخَضْرَمِينَ. قَوْله : ( إِنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَن ) هُوَ مَوْصُول لِأَنَّ عَمْرو بْن مَيْمُون كَانَ بِالْيَمَنِ لَمَّا قَدِمَهَا مُعَاذ. قَوْله : ( فَقَالَ رَجُل مِنْ الْقَوْم : قَرَّتْ عَيْن أُمّ إِبْرَاهِيم ) أَيْ حَصَلَ لَهَا السُّرُور , وَكَنَّى عَنْهُ بِقَرَّت عَيْنهَا أَيْ بَرَدَتْ دَمْعَتهَا لِأَنَّ دَمْعَة السُّرُور بَارِدَة بِخِلَافِ دَمْعَة الْحُزْن فَإِنَّهَا حَارَّة , وَلِهَذَا يُقَال فِيمَنْ يُدْعَى عَلَيْهِ : أَسْخَنَ اللَّه عَيْنه. وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ تَقْرِير مُعَاذ لِهَذَا الْقَائِل فِي الصَّلَاة وَتَرَكَ أَمْره بِالْإِعَادَةِ , وَأُجِيب عَنْ ذَلِكَ إِمَّا بِأَنَّ الْجَاهِل بِالْحُكْمِ يُعْذَر , وَإِمَّا أَنْ يَكُون أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ وَلَمْ يُنْقَل , أَوْ كَانَ الْقَائِل خَلْفهمْ وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُل مَعَهُمْ فِي الصَّلَاة. قَوْله : ( زَادَ مُعَاذ عَنْ شُعْبَة ) فَذَكَرَهُ الْمُرَاد بِالزِّيَادَةِ قَوْله : "" إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا "" وَلَيْسَ بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ مُنَافَاة لِأَنَّ مُعَاذًا إِنَّمَا قَدِمَ الْيَمَن لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة فَالْقِصَّة وَاحِدَة , وَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَمِيرًا عَلَى الصَّلَاة , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْمَال أَيْضًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاة مَا يُوَضِّح ذَلِكَ.



