المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4182)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4182)]
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ { إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ } قَالَ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا
قَوْله : ( نَسَخَتْهَا الْآيَة الَّتِي بَعْدهَا ) قَدْ عُرِفَ بَيَانه مِنْ حَدِيثَيْ اِبْن عَبَّاس وَأَبِي هُرَيْرَة وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ نَسَخَتْهَا أَيْ أَزَالَتْ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الشِّدَّة وَبَيَّنَتْ أَنَّهُ وَإِنْ وَقَعَتْ الْمُحَاسَبَة بِهِ لَكِنَّهَا لَا تَقَع الْمُؤَاخَذَة بِهِ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الطَّبَرِيُّ فِرَارًا مِنْ إِثْبَات دُخُول النَّسْخ فِي الْأَخْبَار. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا لَكِنَّهُ يَتَضَمَّن حُكْمًا وَمَهْمَا كَانَ مِنْ الْأَخْبَار يَتَضَمَّن الْأَحْكَام أَمْكَنَ دُخُول النَّسْخ فِيهِ كَسَائِرِ الْأَحْكَام وَإِنَّمَا الَّذِي لَا يَدْخُلهُ النَّسْخ مِنْ الْأَخْبَار مَا كَانَ خَبَرًا مَحْضًا لَا يَتَضَمَّن حُكْمًا كَالْإِخْبَارِ عَمَّا مَضَى مِنْ أَحَادِيث الْأُمَم وَنَحْو ذَلِكَ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالنَّسْخِ فِي الْحَدِيث التَّخْصِيص فَإِنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ يُطْلِقُونَ لَفْظ النَّسْخ عَلَيْهِ كَثِيرًا , وَالْمُرَاد بِالْمُحَاسَبَةِ بِمَا يُخْفِي الْإِنْسَان مَا يُصَمِّم عَلَيْهِ وَيَشْرَع فِيهِ دُون مَا يَخْطِر لَهُ وَلَا يَسْتَمِرّ عَلَيْهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.



