المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4213)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4213)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ
قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَسْبَاط بْن مُحَمَّد ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة , كُوفِيّ ثِقَة , لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث. وَأَوْرَدَهُ فِي كِتَاب الْإِكْرَاه عَنْ حُسَيْن بْن مَنْصُور عَنْهُ أَيْضًا. وَقَدْ قَالَ الدُّورِيّ عَنْ اِبْن مَعِين : كَانَ يُخْطِئ عَنْ سُفْيَان , فَذَكَرَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الضُّعَفَاء , لَكِنْ قَالَ : كَانَ ثَبْتًا فِيمَا يَرْوِي عَنْ الشَّيْبَانِيِّ وَمُطَرِّف. وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ : رُبَّمَا وَهِمَ فِي الشَّيْء , وَقَدْ أَدْرَكَهُ الْبُخَارِيّ بِالسِّنِّ لِأَنَّهُ مَاتَ فِي أَوَّل سَنَة مِائَتَيْنِ. قَوْله : ( قَالَ الشَّيْبَانِيُّ ) سَمَّاهُ فِي كِتَاب الْإِكْرَاه سُلَيْمَان بْن فَيْرُوز. قَوْله : ( وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَن السُّوَائِيُّ , وَلَا أَظُنّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ اِبْن عَبَّاس ) حَاصِله أَنَّ لِلشَّيْبَانِيِّ فِيهِ طَرِيقَيْنِ إِحْدَاهُمَا مَوْصُولَة وَهِيَ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس , وَالْأُخْرَى مَشْكُوك فِي وَصْلهَا وَهِيَ أَبُو الْحَسَن السُّوَائِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس. وَالشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحَاق , وَالسُّوَائِيُّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْوَاو ثُمَّ أَلِف ثُمَّ هَمْزَة وَاسْمه عَطَاء , وَلَمْ أَقِف لَهُ عَلَى ذِكْر إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث. قَوْله : ( كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُل ) فِي رِوَايَة السُّدِّيِّ تَقْيِيد ذَلِكَ بِالْجَاهِلِيَّةِ , وَفِي رِوَايَة الضَّحَّاك تَخْصِيص ذَلِكَ بِأَهْلِ الْمَدِينَة , وَكَذَلِكَ أَوْرَدَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق الْعَوْفِيِّ عَنْ اِبْن عَبَّاس , لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْنه فِي الْجَاهِلِيَّة أَنْ لَا يَكُون اِسْتَمَرَّ فِي أَوَّل الْإِسْلَام إِلَى أَنْ نَزَلَتْ الْآيَة , فَقَدْ جَزَمَ الْوَاحِدِيّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَفِي أَوَّل الْإِسْلَام , وَسَاقَ الْقِصَّة مُطَوَّلَة , وَكَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ تَفْسِير الشَّعْبِيّ , وَنَقَلَ عَنْ تَفْسِير مُقَاتِل نَحْوه إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ فِي اِسْم اِبْن أَبِي قَيْس فَالْأَوَّل قَالَ قَيْس وَمُقَاتِل قَالَ حُصَيْنٌ , رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّة خَاصَّة قَالَ : نَزَلَتْ فِي كَبْشَة بِنْت مَعْن بْن عَاصِم مِنْ الْأَوْس وَكَانَتْ تَحْت أَبِي قَيْس بْن الْأَسْلَت فَتُوُفِّيَ عَنْهَا , فَجَنَحَ عَلَيْهَا اِبْنه , فَجَاءَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيّ اللَّه لَا أَنَا وَرِثْت زَوْجِي وَلَا تُرِكْت فَأُنْكَح , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة. وَبِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بْن حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "" لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْس بْن الْأَسْلَت أَرَادَ اِبْنه أَنْ يَتَزَوَّج اِمْرَأَته , وَكَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّة فَأَنْزَلَ اللَّه هَذِهِ الْآيَة "". قَوْله : ( كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقّ بِامْرَأَتِهِ ) فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَة وَحْده عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي هَذَا الْحَدِيث تَخْصِيص ذَلِكَ بِمِنْ مَاتَ زَوْجهَا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا. قَوْله : ( إِنْ شَاءَ بَعْضهمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا وَهُمْ أَحَقّ بِهَا مِنْ أَهْلهَا ) فِي رِوَايَة أَبِي مُعَاوِيَة الْمَذْكُورَة "" حَبَسَهَا عَصَبَتُهُ أَنْ تَنْكِح أَحَدًا حَتَّى تَمُوت فَيَرِثُوهَا "" قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : هَذَا مُخَالِف لِرِوَايَةِ أَسْبَاط. قُلْت وَيُمْكِن رَدّهَا إِلَيْهَا بِأَنْ يَكُون الْمُرَاد أَنْ تَنْكِح إِلَّا مِنْهُمْ أَوْ بِإِذْنِهِمْ , نَعَمْ هِيَ مُخَالِفَة لَهَا فِي التَّخْصِيص السَّابِق , وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس "" كَانَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ اِمْرَأَة أَلْقَى عَلَيْهَا حَمِيمه ثَوْبًا فَمَنَعَهَا مِنْ النَّاس , فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَة تَزَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَة حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوت وَيَرِثهَا "" وَرَوَى الطَّبَرِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق الْحَسَن وَالسُّدِّيِّ وَغَيْرهمَا "" كَانَ الرَّجُل يَرِث اِمْرَأَة ذِي قَرَابَته فَيَعْضُلهَا حَتَّى تَمُوت أَوْ تَرُدّ إِلَيْهِ الصَّدَاق "" وَزَادَ السُّدِّيُّ "" إِنْ سَبَقَ الْوَارِث فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبه كَانَ أَحَقّ بِهَا , وَإِنْ سَبَقَتْ هِيَ إِلَى أَهْلهَا فَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا "".



