المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4227)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4227)]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَكَتَبَهَا فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ }
قَوْله فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي ( عَنْ أَبِي إِسْحَاق ) هُوَ السَّبِيعِيُّ. قَوْله : ( عَنْ الْبَرَاء ) فِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق "" أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاء "" أَخْرَجَهُ أَحْمَد عَنْهُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيق أَبِي سِنَان الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ زَيْد بْن أَرْقَم , وَأَبُو سِنَان اِسْمه ضِرَار بْن مُرَّة , وَهُوَ ثِقَة إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظ "" عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْبَرَاء "" كَذَا اِتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيق شُعْبَة وَمِنْ طَرِيق إِسْرَائِيل , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَأَحْمَد مِنْ رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْرِيّ , وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ وَابْن حِبَّانَ مِنْ رِوَايَة سُلَيْمَان التَّيْمِيِّ , وَأَحْمَد أَيْضًا مِنْ رِوَايَة زُهَيْر , وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَة أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش , وَأَبُو عُوَانَةَ مِنْ طَرِيق زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة وَمِسْعَر ثَمَانِيَّتهمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاق. قَوْله : ( اُدْعُوَا فُلَانًا ) كَذَا أَبْهَمَهُ إِسْرَائِيل فِي رِوَايَته وَسَمَّاهُ غَيْره كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْله : ( وَخَلَّفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم ) كَذَا فِي رِوَايَة إِسْرَائِيل , وَفِي رِوَايَة شُعْبَة الَّتِي قَبْلهَا "" دَعَا زَيْدًا فَكَتَبَهَا فَجَاءَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم "" فَيُجْمَع بِأَنَّ مَعْنَى قَوْله جَاءَ أَنَّهُ قَامَ مِنْ مَقَامه خَلْف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ مُوَاجِهه فَخَاطَبَهُ. قَوْله : ( فَنَزَلَتْ مَكَانهَا ) قَالَ اِبْن التِّين : يُقَال إِنَّ جِبْرِيل هَبَطَ وَرَجَعَ قَبْل أَنْ يَجِفّ الْقَلَم. قَوْله : ( لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) قَالَ اِبْن الْمُنِير : لَمْ يَقْتَصِر الرَّاوِي فِي الْحَال الثَّانِي عَلَى ذِكْر الْكَلِمَة الزَّائِدَة وَهِيَ ( غَيْر أُولِي الضَّرَر ) فَإِنْ كَانَ الْوَحْي نَزَلَ بِزِيَادَةٍ قَوْله : ( غَيْر أُولِي الضَّرَر ) فَقَطْ فَكَأَنَّهُ رَأَى إِعَادَة الْآيَة مِنْ أَوَّلهَا حَتَّى يَتَّصِل الِاسْتِثْنَاء بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ الْوَحْي نَزَلَ بِإِعَادَةِ الْآيَة بِالزِّيَادَةِ بَعْد أَنْ نَزَلَ بِدُونِهَا فَقَدْ حَكَى الرَّاوِي صُورَة الْحَال. قُلْت : الْأَوَّل أَظْهَر , فَإِنَّ فِي رِوَايَة سَهْل بْن سَعْد "" فَأَنْزَلَ اللَّه غَيْر أُولِي الضَّرَر "" وَأَوْضَح مِنْ ذَلِكَ رِوَايَة خَارِجَة بْن زَيْد عَنْ أَبِيهِ فَفِيهَا : ثُمَّ سُرِّيّ عَنْهُ فَقَالَ : اِقْرَأْ , فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ ( لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ) فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( غَيْر أُولِي الضَّرَر ) وَفِي حَدِيث الْفَلَتَان - بِفَتْحِ الْفَاء وَاللَّام وَبِمُثَنَّاةٍ فَوْقَانِيَّة - اِبْن عَاصِم فِي هَذِهِ الْقِصَّة "" قَالَ فَقَالَ الْأَعْمَى : مَا ذَنْبنَا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّه , فَقُلْنَا لَهُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَخَافَ أَنْ يَنْزِل فِي أَمْره شَيْء , فَجَعَلَ يَقُول : أَتُوب إِلَى اللَّه , فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَاتِبِ اُكْتُبْ ( غَيْر أُولِي الضَّرَر ) أَخْرَجَهُ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ , وَوَقَعَ فِي غَيْر هَذَا الْحَدِيث مَا يُؤَيِّد الثَّانِي وَهُوَ فِي حَدِيث الْبَرَاء بْن عَازِب "" فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَة : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَصَلَاة الْعَصْر , فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّه , ثُمَّ نَزَلَتْ ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ).



