موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4822)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4822)]

‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا سَلَمَةَ ‏ ‏حَدَّثَهُ أَنَّ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ح ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو نُعَيْمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ‏


‏ ‏قَوْله ( وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَة حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة حَدَّثَهُ ) ‏ ‏هَكَذَا أَوْرَدَهُ , وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى السَّنَد الَّذِي قَبْله فَهُوَ مَوْصُول , وَلَمْ يَسُقْ الْبُخَارِيّ الْمَتْن مِنْ رِوَايَة هَمَّام بَلْ تَحَوَّلَ إِلَى رِوَايَة شَيْبَانَ فَسَاقَهُ عَلَى رِوَايَته , وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّ لَفْظهمَا وَاحِد , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة حَجَّاج بْن أَبِي عُثْمَان عِنْد مُسْلِم بِتَقْدِيمِ حَدِيث أَبِي سَلَمَة عَنْ عُرْوَة عَلَى حَدِيثه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَكْس مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة هَمَّام عِنْد الْبُخَارِيّ , وَأَوْرَدَهُ مُسْلِم أَيْضًا مِنْ رِوَايَة حَرْب بْن شَدَّاد عَنْ يَحْيَى بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة فَقَطْ مِثْل مَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ رِوَايَة شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى , ثُمَّ أَوْرَدَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة هِشَام الدَّسْتُوَائِيّ عَنْ يَحْيَى بِحَدِيثِ أَسْمَاء فَقَطْ , فَكَأَنَّ يَحْيَى كَانَ يَجْمَعهُمَا تَارَة وَيُفْرِد أُخْرَى , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بِحَدِيثِ أَسْمَاء فَقَطْ وَزَادَ فِي أَوَّله "" عَلَى الْمِنْبَر "". ‏ ‏قَوْله ( إِنَّ اللَّه يَغَار ) ‏ ‏زَادَ فِي رِوَايَة حَجَّاج عِنْد مُسْلِم "" وَإِنْ الْمُؤْمِن يَغَار "". ‏ ‏قَوْله ( وَغَيْرَة اللَّه أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِن مَا حَرَّمَ اللَّه ) ‏ ‏كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَكَذَا هُوَ عِنْد مُسْلِم لَكِنْ بِلَفْظِ "" مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ "" عَلَى الْبِنَاء لِلْفَاعِلِ وَزِيَادَة "" عَلَيْهِ "" وَالضَّمِير لِلْمُؤْمِنِ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ "" وَغَيْرَة اللَّه أَنْ لَا يَأْتِي "" بِزِيَادَةِ "" لَا "" وَكَذَا رَأَيْتهَا ثَابِتَة فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ , وَأَفْرَطَ الصَّغَانِيُّ فَقَالَ : كَذَا لِلْجَمِيعِ وَالصَّوَاب حَذْف "" لَا "" , كَذَا قَالَ وَمَا أَدْرِي مَا أَرَادَ بِالْجَمِيعِ , بَلْ أَكْثَر رُوَاة الْبُخَارِيّ عَلَى حَذْفهَا وِفَاقًا لِمَنْ رَوَاهُ غَيْر الْبُخَارِيّ كَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا , وَقَدْ وَجَّهَهَا الْكَرْمَانِيُّ وَغَيْره بِمَا حَاصِله : أَنَّ غَيْرَة اللَّه لَيْسَتْ هِيَ الْإِتْيَان وَلَا عَدَمه , فَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير مِثْل لِأَنَّ لَا يَأْتِي أَيْ غَيْرَة اللَّه عَلَى النَّهْي عَنْ الْإِتْيَان أَوْ نَحْو ذَلِكَ , وَقَالَ الطِّيبِيُّ : التَّقْدِير غَيْرَة اللَّه ثَابِتَة لِأَجْلِ أَنْ لَا يَأْتِي. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : وَعَلَى تَقْدِير أَنْ لَا يَسْتَقِيم الْمَعْنَى بِإِثْبَاتِ "" لَا "" فَذَلِكَ دَلِيل عَلَى زِيَادَتهَا وَقَدْ عُهِدَتْ زِيَادَتهَا فِي الْكَلَام كَثِيرًا مِثْل قَوْله ( مَا مَنَعَك أَنْ لَا تَسْجُد - لِئَلَّا يَعْلَم أَهْل الْكِتَاب ) وَغَيْر ذَلِكَ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!