المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4841)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4841)]
حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ
قَوْله ( حَدَّثَنَا مَحْمُود ) هُوَ اِبْن غَيْلَان وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق شَيْخه عَبْد بْن حُمَيْدٍ عِنْد مُسْلِم وَعَبَّاس الْعَنْبَرِيّ عِنْد النَّسَائِيِّ فَقَالَا "" تِسْعِينَ اِمْرَأَة "" وَتَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَة سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام مِنْ أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء بَيَان الِاخْتِلَاف فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى وَكَيْفِيَّة الْجَمْع بَيْن الْمُخْتَلِف مَعَ شَرْح بَقِيَّة الْحَدِيث. قَالَ اِبْن التِّين : قَوْله فِي هَذِهِ الرِّوَايَة "" لَمْ يَحْنَث "" أَيْ لَمْ يَتَخَلَّف مُرَاده , لِأَنَّ الْحِنْث لَا يَكُون إِلَّا عَنْ يَمِين , قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون سُلَيْمَان حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ. قُلْت : أَوْ نَزَّلَ التَّأْكِيد الْمُسْتَفَاد مِنْ قَوْله "" لَأَطُوفَنّ "" مَنْزِلَة الْيَمِين , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز الِاسْتِثْنَاء بَعْد تَخَلُّل الْكَلَام الْيَسِير , وَفِيهِ نَظَر سَيَأْتِي إِيضَاحه فِي كِتَاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَقَالَ اِبْن الرِّفْعَة : يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ اِتِّصَال الِاسْتِثْنَاء بِالْحَلِفِ يُؤَثِّر فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدهُ قَبْل فَرَاغ الْيَمِين



