المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4857)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4857)]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
الْحَدِيث الثَّالِث : حَدِيث عَائِشَة أَيْضًا "" أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا , فَسُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا "" الْحَدِيث , وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُخْتَصَرًا مِنْ قِصَّة رِفَاعَة فَقَدْ ذَكَرْت تَوْجِيه الْمُرَاد بِهِ , وَإِنْ كَانَ فِي قِصَّة أُخْرَى فَالتَّمَسُّك بِظَاهِرِ قَوْله "" طَلَّقَهَا ثَلَاثًا "" فَإِنَّهُ ظَاهِر فِي كَوْنهَا مَجْمُوعَة , وَسَيَأْتِي فِي شَرْح قِصَّة رِفَاعَة أَنَّ غَيْره وَقَعَ لَهُ مَعَ اِمْرَأَة نَظِير مَا وَقَعَ لِرِفَاعَةَ , فَلَيْسَ التَّعَدُّد فِي ذَلِكَ بِبَعِيدٍ.



