المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4880)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4880)]
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
قَوْله ( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْس عَنْ أَخِيهِ ) هُوَ أَبُو بَكْر بْن عَبْد الْحَمِيد بْن أَبِي أُوَيْس عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه الْأَصْبَحِيّ اِبْن عَمّ مَالِك , وَسُلَيْمَان هُوَ اِبْن بِلَال , وَقَدْ نَزَلَ الْبُخَارِيّ فِي هَذَا الْإِسْنَاد بِالنِّسْبَةِ لِحُمَيْدٍ دَرَجَتَيْنِ , لِأَنَّهُ أَخْرَجَ فِي كِتَابه عَنْ بَعْض أَصْحَابه بِلَا وَاسِطَة كَمُحَمَّدِ بْن عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ , وَدَرَجَة بِالنِّسْبَةِ لِسُلَيْمَان بْن بِلَال فَإِنَّهُ أَخْرَجَ عَنْهُ الْكَثِير بِوَاسِطَةِ وَاحِد فَقَطْ , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيث بِعَيْنِهِ فِي الصِّيَام وَفِي النِّكَاح كَذَلِكَ , وَالنُّكْتَة فِي اِخْتِيَار هَذَا الْإِسْنَاد النَّازِل التَّصْرِيح فِيهِ عَنْ حُمَيْدٍ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ أَنَس , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان قَوْله "" آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا "" وَشَرْحه فِي أَوَاخِر الْكَلَام عَلَى شَرْح حَدِيث عُمَر فِي الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ فِي النِّكَاح , وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَنَس هَذَا فِي أَوَائِل الصَّلَاة زِيَادَة قِصَّة مَشْهُورَة سُقُوطه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَرَس وَصَلَاته بِأَصْحَابِهِ جَالِسًا , وَتَقَدَّمَ شَرْح الزِّيَادَة هُنَاكَ. وَمِنْ أَحْكَام الْإِيلَاء أَيْضًا عِنْد الْجُمْهُور أَنْ يَحْلِف عَلَى أَرْبَعَة أَشْهُر فَصَاعِدًا فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَنْقَصَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا , وَقَالَ إِسْحَاق إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأ عَلَى يَوْم فَصَاعِدًا ثُمَّ لَمْ يَطَأ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر كَانَ إِيلَاء , وَجَاءَ عَنْ بَعْض التَّابِعِينَ مِثْله وَأَنْكَرَهُ الْأَكْثَر , وَصَنِيع الْبُخَارِيّ ثُمَّ التِّرْمِذِيّ فِي إِدْخَال حَدِيث أَنَس فِي بَاب الْإِيلَاء يَقْتَضِي مُوَافَقَة إِسْحَاق فِي ذَلِكَ , وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ قَوْله تَعَالَى ( تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) عَلَى الْمُدَّة الَّتِي تُضْرَب لِلْمُولِي , فَإِنْ فَاءَ بَعْدهَا وَإِلَّا أُلْزِمَ بِالطَّلَاقِ. وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء "" إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَب اِمْرَأَته - سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ - فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر "" يَعْنِي أُلْزِمَ حُكْم الْإِيلَاء. وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ "" إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبهَا اللَّيْلَة , فَتَرَكَهَا أَرْبَعَة أَشْهُر مِنْ أَجَل يَمِينه تِلْكَ فَهُوَ إِيلَاء "" وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس "" كَانَ إِيلَاء الْجَاهِلِيَّة السَّنَة وَالسَّنَتَيْنِ , فَوَقَّتَ اللَّهُ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر , فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلّ مِنْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ "".



