المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4909)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (4909)]
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيِنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ
قَوْله ( إِسْمَاعِيل ) هُوَ اِبْن أَبِي أُوَيْس. قَوْله ( يَحْيَى بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ ) أَيْ اِبْن سَعِيد بْن الْعَاصِ بْن أُمَيَّة وَكَانَ أَبُوهُ أَمِير الْمَدِينَة لِمُعَاوِيَةِ ; وَيَحْيَى هُوَ أَخُو عَمْرو بْن سَعِيد الْمَعْرُوف بِالْأَشْدَقِ. قَوْله ( طَلَّقَ بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَكَم ) هِيَ بِنْت أَخِي مَرْوَان الَّذِي كَانَ أَمِير الْمَدِينَة أَيْضًا لِمُعَاوِيَةِ حِينَئِذٍ وَوَلِيَ الْخِلَافَة بَعْد ذَلِكَ , وَاسْمهَا عَمْرَة فِيمَا قِيلَ , وَسَيَأْتِي فِي الْخَبَر الثَّالِث أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة. قَوْله ( قَالَ مَرْوَان فِي حَدِيث سُلَيْمَان أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن غَلَبَنِي ) وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَى يَحْيَى بْن سَعِيد , وَهُوَ الَّذِي فَصَلَ بَيْن حَدِيثَيْ شَيْخَيْهِ فَسَاقَ مَا اِتَّفَقَا عَلَيْهِ ثُمَّ بَيَّنَ لَفْظ سُلَيْمَان وَهُوَ اِبْن يَسَار وَحْده وَلَفْظ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَحْده , وَقَوْل مَرْوَان إِنَّ عَبْد الرَّحْمَن غَلَبَنِي أَيْ لَمْ يُطِعْنِي فِي رَدّهَا إِلَى بَيْتهَا , وَقِيلَ مُرَاده غَلَبَنِي بِالْحُجَّةِ لِأَنَّهُ اِحْتَجَّ بِالشَّرِّ الَّذِي كَانَ بَيْنهمَا. قَوْله ( قَالَتْ لَا يَضُرّك أَنْ لَا تَذْكُر حَدِيث فَاطِمَة ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا حُجَّة فِيهِ لِجَوَازِ اِنْتِقَال الْمُطَلَّقَة مِنْ مَنْزِلهَا بِغَيْرِ سَبَبٍ. قَوْله ( فَقَالَ مَرْوَان بْن الْحَكَم إِنْ كَانَ بِكِ شَرّ ) أَيْ إِنْ كَانَ عِنْدك أَنَّ سَبَب خُرُوج فَاطِمَة مَا وَقَعَ بَيْنهَا وَبَيْن أَقَارِب زَوْجهَا مِنْ الشَّرّ فَهَذَا السَّبَب مَوْجُود وَلِذَلِكَ قَالَ "" فَحَسْبك مَا بَيْن هَذَيْنِ مِنْ الشَّرّ "" , وَهَذَا مَصِير مِنْ مَرْوَان إِلَى الرُّجُوع عَنْ رَدّ خَبَر فَاطِمَة فَقَدْ كَانَ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة بِنْت قَيْس كَمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق شُعَيْب عَنْ الزُّهْرِيِّ "" أَخْبَرَنِي عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن عُثْمَان بْن عَفَّانَ طَلَّقَ بِنْت سَعِيد بْن زَيْد الْبَتَّة وَأُمّهَا حُزْمَة بِنْت قَيْس , فَأَمَرَتْهَا خَالَتهَا فَاطِمَة بِنْت قَيْس بِالِانْتِقَالِ , فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَان فَأَنْكَرَ , فَذَكَرَتْ أَنَّ خَالَتهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا بِذَلِكَ , فَأَرْسَلَ مَرْوَان قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب إِلَى فَاطِمَة يَسْأَلهَا عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَتْ "" الْحَدِيث , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ دُون مَا فِي أَوَّله وَزَادَ "" فَقَالَ مَرْوَان لَمْ يَسْمَع هَذَا الْحَدِيث إِلَّا مِنْ اِمْرَأَة فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا عَلَيْهَا النَّاس "" وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيق أُخْرَى فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده , فَكَأَنَّ مَرْوَان أَنْكَرَ الْخُرُوج مُطْلَقًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْجَوَاز بِشَرْطِ وُجُود عَارِض يَقْتَضِي جَوَاز خُرُوجهَا مِنْ مَنْزِل الطَّلَاق كَمَا سَيَأْتِي.



