المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5004)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5004)]
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا
قَوْله فِي حَدِيث جَابِر ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ , وَسُفْيَان الَّذِي قَبْله لِي حَدِيث عَائِشَة هُوَ الثَّوْرِيُّ كَمَا بَيَّنْته. قَوْله ( تَابَعَهُ مُحَمَّد عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ ) قِيلَ إِنَّ مُحَمَّدًا هَذَا هُوَ اِبْن سَلَّامٍ. وَقَدْ وَقَعَ لِي الْحَدِيث فِي مُسْنَد مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى بْن أَبِي عُمَر عَنْ سُفْيَان وَلَفْظه "" كُنَّا نَعْزِل عَنْ عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآن يَنْزِل , وَكُنَّا نَتَزَوَّد لُحُوم الْهَدْي إِلَى الْمَدِينَة "". قَوْله ( وَقَالَ اِبْن جُرَيْجٍ إِلَخْ ) وَصَلَ الْمُصَنِّف أَصْل الْحَدِيث فِي "" بَاب مَا يُؤْكَل مِنْ الْبُدْن "" مِنْ كِتَاب الْحَجّ وَلَفْظه "" كُنَّا لَا نَأْكُل مِنْ لُحُوم بُدْننَا فَوْق ثَلَاث. فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كُلُوا وَتَزَوَّدُوا "" وَلَمْ يَذْكُر هَذِهِ الزِّيَادَة , وَقَدْ ذَكَرهَا مُسْلِم فِي رِوَايَته عَنْ مُحَمَّد بْن حَاتِم عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد بِالسَّنَدِ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِهِ الْبُخَارِيّ فَقَالَ بَعْد قَوْله كُلُوا وَتَزَوَّدُوا "" قُلْت لِعَطَاءِ : أَقَالَ جَابِر حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَة ؟ قَالَ : نَعَمْ "" كَذَا وَقَعَ عِنْده بِخِلَافِ مَا وَقَعَ عِنْد الْبُخَارِيّ "" قَالَ لَا "" وَاَلَّذِي وَقَعَ عِنْد الْبُخَارِيّ هُوَ الْمُعْتَمَد , فَإِنَّ أَحْمَد أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَده عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد كَذَلِكَ , وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرو بْن عَلِيّ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد , وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى اِخْتِلَاف الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي هَذِهِ اللَّفْظَة الْحُمَيْدِيّ فِي جَمْعه وَتَبِعَهُ عِيَاض وَلَمْ يَذْكُرَا تَرْجِيحًا , وَأَغْفَلَ ذَلِكَ شُرَّاح الْبُخَارِيّ أَصْلًا فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ. ثُمَّ لَيْسَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ "" لَا "" نَفْي الْحُكْم بَلْ مُرَاده أَنَّ جَابِرًا لَمْ يُصَرِّح بِاسْتِمْرَارِ ذَلِكَ مِنْهُمْ حَتَّى قَدِمُوا , فَيَكُون عَلَى هَذَا مَعْنَى قَوْله فِي رِوَايَة عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء "" كُنَّا نَتَزَوَّد لُحُوم الْهَدْي إِلَى الْمَدِينَة "" أَيْ لِتَوَجُّهِنَا إِلَى الْمَدِينَة , وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ بَقَاؤُهَا مَعَهُمْ حَتَّى يَصِلُوا الْمَدِينَة وَاللَّهُ أَعْلَم , لَكِنْ قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث ثَوْبَانَ قَالَ "" ذَبَحَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضْحِيَّته ثُمَّ قَالَ لِي : يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْم هَذِهِ , فَلَمْ أَزِلْ أُطْعِمهُ مِنْهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَة. قَالَ اِبْن بَطَّالٍ : فِي الْحَدِيث رَدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ مِنْ الصُّوفِيَّة أَنَّهُ لَا يَجُوز اِدِّخَار طَعَام لِغَدٍ , وَأَنَّ اِسْم الْوِلَايَة لَا يَسْتَحِقّ لِمَنْ اِدَّخَرَ شَيْئًا وَلَوْ قَلَّ , وَأَنَّ مَنْ اِدَّخَرَ أَسَاءَ الظَّنّ بِاَللَّهِ. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث كِفَايَة فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ ذَلِكَ.



