المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5005)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5005)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ
قَوْله "" وَضَلَع الدَّيْن "" بِفَتْحِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَاللَّام أَيْ ثِقَله , وَحَكَى اِبْن التِّين سُكُون اللَّام وَفَسَّرَهُ بِالْمَيْلِ , وَيَأْتِي مَزِيد لِشَرْحِ هَذَا الدُّعَاء فِي كِتَاب الدَّعَوَات إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَقَوْله "" يَحْوِي "" بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَوَاو ثَقِيلَة أَيْ يَجْعَل لَهَا حَوِيَّة , وَهُوَ كِسَاء مَحْشُوّ يُدَار حَوْل سَنَام الرَّاحِلَة يَحْفَظ رَاكِبهَا مِنْ السُّقُوط وَيَسْتَرِيح بِالِاسْتِنَادِ إِلَيْهِ. قَوْله ( ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَا لَهُ أُحُد ) تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَاخِر الْحَجّ , وَقَوْله "" مِثْل مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيم مَكَّة "" قَالَ الْكَرْمَانِيُّ "" مِثْل "" مَنْصُوب بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ بِهِ , وَلَيْسَتْ لَفْظَة "" بِهِ "" زَائِدَة.



