المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5044)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5044)]
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ
حَدِيث أَنَس فِي قِصَّة زَيْنَب بِنْت جَحْش وَالْبِنَاء عَلَيْهَا وَنُزُول آيَة الْحِجَاب وَقَوْله "" أَصْبَحَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَب "" الْعَرُوس نَعْت يَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُل وَالْمَرْأَة وَالْعُرْس مُدَّة بِنَاء الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ وَأَصْله اللُّزُوم , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان الِاخْتِلَاف فِي الْأَمْر بِالِانْتِشَارِ بَعْد صَلَاة الْجُمُعَة فِي أَوَّل الْبَيْع فِي قَوْله تَعَالَى ( فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاة فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْض ) وَأَمَّا الِانْتِشَار هُنَا بَعْد الْأَكْل فَالْمُرَاد بِهِ التَّوَجُّه عَنْ مَكَان الطَّعَام لِلتَّخْفِيفِ عَنْ صَاحِب الْمَنْزِل هُوَ مُقْتَضَى الْآيَة , وَقَدْ مَرَّ مُسْتَوْفًى فِي تَفْسِير سُورَة الْأَحْزَاب. ( خَاتِمَةٌ ) : اِشْتَمَلَ كِتَاب الْأَطْعِمَة مِنْ الْأَحَادِيث الْمَرْفُوعَة عَلَى مِائَة حَدِيث وَاثْنَيْ عَشَر حَدِيثًا , الْمُعَلَّق أَرْبَعَة عَشَر طَرِيقًا وَالْبَاقِي مَوْصُول , الْمُكَرَّر مِنْهُ فِيهِ وَفِيمَا مَضَى تِسْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِص اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا , وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيجهَا سِوَى حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي اِسْتِقْرَائِهِ عُمَر الْآيَة , وَحَدِيث أَنَس "" مَا رَأَى شَاة سَمِيطًا "" , وَحَدِيث أَبِي جُحَيْفَةَ "" لَا آكُل مُتَّكِئًا "" , وَحَدِيث سَهْل "" مَا رَأَى النَّقِيّ "" , وَحَدِيث جَابِر فِي وَفَاء دَيْنه لَمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهَا قِصَّة لَهُ غَيْر قِصَّته فِي وَفَاء دَيْن أَبِيهِ , وَحَدِيث أَنَس "" إِذَا حَضَرَ الطَّعَام وَالصَّلَاة "" , وَحَدِيث جَابِر فِي الْمَنَادِيل , وَحَدِيث أَبِي أُمَامَةَ فِي الدُّعَاء بَعْد الْأَكْل , وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي الطَّاعِم الشَّاكِر. وَفِيهِ مِنْ الْآثَار عَنْ الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ سِتَّة آثَار. وَاللَّهُ أَعْلَم.



