المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5266)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5266)]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ
( عَنْ هِشَام ) هُوَ اِبْن حَسَّان , وَقَوْله : "" مِنْ وَجَع "" كَانَ قَدْ بَيَّنَهُ فِي الرِّوَايَة الَّتِي بَعْد. قَوْله : ( وَقَالَ مُحَمَّد بْن سَوَاء ) بِمُهْمَلَةٍ وَمَدّ هُوَ السَّدُوسِيّ , وَاسْم جَدّه عَنْبَر بِمُهْمَلَةٍ وَنُون وَمُوَحَّدَة ; بَصْرِيّ يُكَنَّى أَبَا الْخَطَّاب , مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى حَدِيث مَوْصُول مَضَى فِي الْمَنَاقِب ; وَآخَر يَأْتِي فِي الْأَدَب وَهَذَا الْمُعَلَّق , وَقَدْ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ قَالَ : "" حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْأَزْدِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سَوَاء "" فَذَكَرَهُ سَوَاء. وَقَدْ اِتَّفَقَتْ هَذِهِ الطُّرُق عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ اِحْتَجَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِم فِي رَأْسه , وَوَافَقَهَا حَدِيث اِبْن بُحَيْنَة , وَخَالَفَ ذَلِكَ حَدِيث أَنَس : فَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ فِي "" الشَّمَائِل "" وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان مِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ قَتَادَة عَنْهُ قَالَ , اِحْتَجَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِم عَلَى ظَهْر الْقَدَم مِنْ وَجَع كَانَ بِهِ , وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح ; إِلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُدَ حَكَى عَنْ أَحْمَد أَنَّ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة رَوَاهُ عَنْ قَتَادَة فَأَرْسَلَهُ , وَسَعِيد أَحْفَظ مِنْ مَعْمَر , وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِعِلَّةٍ قَادِحَة , وَالْجَمْع بَيْن حَدِيثَيْ اِبْن عَبَّاس وَأَنَس وَاضِح بِالْحَمْلِ عَلَى التَّعَدُّد ; أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الطَّبَرِيُّ. وَفِي الْحَدِيث أَيْضًا جَوَاز الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمِ وَأَنَّ إِخْرَاجه الدَّم لَا يَقْدَح فِي إِحْرَامه , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ فِي كِتَاب الْحَجّ , وَحَاصِله أَنَّ الْمُحْرِم إِنْ اِحْتَجَمَ وَسَط رَأْسه لِعُذْرٍ جَازَ مُطْلَقًا , فَإِنْ قَطَعَ الشَّعْر وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَة , فَإِنْ اِحْتَجَمَ لِغَيْرِ عُذْر وَقَطَعَ حَرُمَ ; وَاَللَّه أَعْلَم.



