المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5307)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5307)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ يُونُسُ كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ
قَوْله : ( سُلَيْمَان ) هُوَ اِبْن بِلَال أَيْضًا , وَيُونُس هُوَ اِبْن يَزِيد. قَوْله : ( إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشه نَفَثَ فِي كَفّه بِقُلْ هُوَ اللَّه أَحَد وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ) أَيْ يَقْرَؤُهَا وَيَنْفُث حَالَة الْقِرَاءَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ فِي الْوَفَاة النَّبَوِيَّة. قَوْله : ( ثُمَّ يَمْسَح بِهِمَا وَجْهه وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَده ) فِي رِوَايَة الْمُفَضَّل بْن فَضَالَة عَنْ عُقَيْل "" ثُمَّ يَمْسَح بِهِمَا مَا اِسْتَطَاعَ مِنْ جَسَده يَبْدَأ بِهِمَا عَلَى رَأْسه وَوَجْهه وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَده يَفْعَل ذَلِكَ ثَلَاث مَرَّات "". قَوْله : ( فَلَمَّا اِشْتَكَى كَانَ يَأْمُرنِي أَنْ أَفْعَل ذَلِكَ بِهِ ) وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَان بْن بِلَال عَنْ يُونُس , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَفَاة النَّبَوِيَّة مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك عَنْ يُونُس بِلَفْظِ "" فَلَمَّا اِشْتَكَى وَجَعه الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ طَفِقْت أَنْفَثَ عَلَيْهِ "" وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة اِبْن وَهْب عَنْ يُونُس فَلَمْ يَذْكُرهَا. قَوْله : ( قَالَ يُونُس : كُنْت أَرَى اِبْن شِهَاب يَصْنَع ذَلِكَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشه ) وَقَعَ نَحْو ذَلِكَ فِي رِوَايَة عُقَيْل عَنْ اِبْن شِهَاب عِنْد عَبْد بْن حُمَيْدٍ , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة شَاذَّة , وَأَنَّ الْمَحْفُوظ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ إِذَا اِشْتَكَى كَمَا فِي رِوَايَة مَالِك وَغَيْره , فَدَلَّتْ هَذِهِ الزِّيَادَة عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشه , وَكَانَ يَفْعَلهُ إِذَا اِشْتَكَى شَيْئًا مِنْ جَسَده , فَلَا مُنَافَاة بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَضَائِل الْقُرْآن قَوْل مَنْ قَالَ إِنَّهُمَا حَدِيثَانِ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِسَنَدٍ وَاحِد.



