المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5338)]
(صحيح البخاري) - [الحديث رقم: (5338)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ
قَوْله : ( زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة ) هُوَ أَبُو خَيْثَمَة الْجُعْفِيّ. قَوْله : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبه ) سَيَأْتِي شَرْحه بَعْد ثَلَاثَة أَبْوَاب. قَوْله : ( فَقَالَ أَبُو بَكْر ) هُوَ الصِّدِّيق ( إِنَّ أَحَد شِقَّيْ إِزَارِي ) كَذَا بِالتَّثْنِيَةِ لِلنَّسَفِيّ وَالْكُشْمِيهَنِيّ , وَلِغَيْرِهِمَا "" شِقّ "" بِالْإِفْرَادِ , وَالشِّقّ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة الْجَانِب وَيُطْلَق أَيْضًا عَلَى النِّصْف. قَوْله : ( يَسْتَرْخِي ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة , وَكَانَ سَبَب اِسْتِرْخَائِهِ نَحَافَة جِسْم أَبِي بَكْر. قَوْله : ( إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَد ذَلِكَ مِنْهُ ) أَيْ يَسْتَرْخِي إِذَا غَفَلْت عَنْهُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مَعْمَر عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عِنْد أَحْمَد "" إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي أَحْيَانًا "" فَكَأَنَّ شَدّه كَانَ يَنْحَلّ إِذَا تَحَرَّكَ بِمَشْيٍ أَوْ غَيْره بِغَيْرِ اِخْتِيَاره , فَإِذَا كَانَ مُحَافِظًا عَلَيْهِ لَا يَسْتَرْخِي لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَادَ يَسْتَرْخِي شَدَّهُ. وَأَخْرَجَ اِبْن سَعْد مِنْ طَرِيق طَلْحَة بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : "" كَانَ أَبُو بَكْر أَحْنَى لَا يَسْتَمْسِك إِزَاره يَسْتَرْخِي عَنْ حَقْوَيْهِ "" وَمِنْ طَرِيق قَيْس بْن أَبِي حَازِم قَالَ : "" دَخَلْت عَلَى أَبِي بَكْر وَكَانَ رَجُلًا نَحِيفًا "". قَوْله : ( لَسْت مِمَّنْ يَصْنَعهُ خُيَلَاء ) فِي رِوَايَة زَيْد بْن أَسْلَمَ "" لَسْت مِنْهُمْ "" وَفِيهِ أَنَّهُ لَا حَرَج عَلَى مَنْ اِنْجَرَّ إِزَاره بِغَيْرِ قَصْده مُطْلَقًا , وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَكْرَه جَرّ الْإِزَار عَلَى كُلّ حَال فَقَالَ اِبْن بَطَّال هُوَ مِنْ تَشْدِيدَاته , وَإِلَّا فَقَدْ رَوَى هُوَ حَدِيث الْبَاب فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ الْحُكْم. قُلْت : بَلْ كَرَاهَة اِبْن عُمَر مَحْمُولَة عَلَى مَنْ قَصَدَ ذَلِكَ سَوَاء كَانَ عَنْ مَخِيلَة أَمْ لَا , وَهُوَ الْمُطَابِق لِرِوَايَتِهِ الْمَذْكُورَة , وَلَا يُظَنّ بِابْنِ عُمَر أَنَّهُ يُؤَاخِذ مَنْ لَمْ يَقْصِد شَيْئًا وَإِنَّمَا يُرِيد بِالْكَرَاهَةِ مَنْ اِنْجَرَّ إِزَاره بِغَيْرِ اِخْتِيَاره ثُمَّ تَمَادَى عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَتَدَارَكهُ وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ , وَإِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ الْكَرَاهَة فِيهِ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ. وَفِي الْحَدِيث اِعْتِبَار أَحْوَال الْأَشْخَاص فِي الْأَحْكَام بِاخْتِلَافِهَا , وَهُوَ أَصْل مُطَّرِد غَالِبًا.



