المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4220)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4220)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ
( لَا يُلْدَغ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول. وَاللَّدْغ بِالْفَارِسِيَّةِ كزيدن ماروكزدم ( مِنْ جُحْر ) : بِضَمِّ جِيم وَسُكُون حَاء أَيْ ثُقْب وَخَرْق ( مَرَّتَيْنِ ) : أَيْ مَرَّة بَعْد أُخْرَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : هَذَا يُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ الْإِعْرَاب أَحَدهمَا بِضَمِّ اللِّين عَلَى الْخَبَر مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُؤْمِن الْمَمْدُوح هُوَ الْكَيِّس الْحَازِم الَّذِي لَا يُؤْتَى مِنْ نَاحِيَة الْغَفْلَة فَيُخْدَع مَرَّة بَعْد أُخْرَى وَهُوَ لَا يَفْطِن لِذَلِكَ وَلَا يَشْعُر بِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَرَادَ بِهِ الْخِدَاع فِي أَمْر الْآخِرَة دُون أَمْر الدُّنْيَا. وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ تَكُون الرِّوَايَة بِكَسْرِ الْغَيْن عَلَى النَّهْي يَقُول عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُخْدَعَن الْمُؤْمِن وَلَا يُؤْتَيَن مِنْ نَاحِيَة الْغَفْلَة فَيَقَع فِي مَكْرُوه أَوْ شَرٍّ وَهُوَ لَا يَشْعُر وَلِيَكُنْ حَذِرًا مُسْتَيْقِظًا , وَهَذَا قَدْ يَصْلُح أَنْ يَكُون فِي أَمْر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث وَرَدَ حِين أَسَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا غُرَّة الشَّاعِر يَوْم بَدْر فَمَنَّ عَلَيْهِ وَعَاهَدَهُ أَنْ لَا يُحَرِّض عَلَيْهِ وَلَا يَهْجُوهُ وَأَطْلَقَهُ فَلَحِقَ بِقَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحْرِيض وَالْهِجَاء ثُمَّ أَسَرَهُ يَوْم أُحُد فَسَأَلَهُ الْمَنّ فَقَالَهُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.



