المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4223)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4223)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى زَادَ قُتَيْبَةُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ
( أَخْبَرَنَا حَمَّاد ) : هُوَ اِبْن سَلَمَة فَحَمَّاد وَاللَّيْث كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر ( وَقَالَ قُتَيْبَة يَرْفَع ) : أَيْ مَكَان يَضَع ( وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْره ) . الْوَاو لِلْحَالِ أَيْ حَال كَوْنه مُضْطَجِعًا عَلَى ظَهْره. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْل اِنْكِشَاف الْعَوْرَة إِذْ كَانَ لِبَاسهمْ الْأُزُر دُون السَّرَاوِيلَات , وَالْغَالِب أَنَّ أُزُرهمْ غَيْر سَابِغَة , وَالْمُسْتَلْقِي إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ ضِيق الْإِزَار لَمْ يَسْلَم أَنْ يَنْكَشِف شَيْء مِنْ فَخِذه وَالْفَخِذ عَوْرَة. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَار سَابِغًا أَوْ كَانَ لَابِسه عَنْ التَّكَشُّف مُتَوَقِّيًا فَلَا بَأْس بِهِ , وَهُوَ وَجْه الْجَمْع بَيْن الْخَبَرَيْنِ أَيْ بَيْن هَذَا الْخَبَر وَالْخَبَر الْآتِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.



