المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4266)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4266)]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ أَنَّ أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ زَادَ أَحْمَدُ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنْ الْهِجْرَةِ
( فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاث ) : أَيْ ثَلَاث لَيَالٍ مَعَ أَيَّامهَا ( فَقَدْ اِشْتَرَكَا فِي الْأَجْر ) : أَيْ فِي أَجْر السَّلَام أَوْ فِي أَجْر تَرْك الْهَجْر أَوْ فِيهِمَا ( فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ ) : أَيْ رَجَعَ بِإِثْمِ الْهِجْرَان , كَذَا قِيلَ. وَقَالَ الْقَارِي : الْأَظْهَر أَنَّهُ بِإِثْمِ الْهَجْر وَبِإِثْمِ تَرْك السَّلَام فَاللَّام لِلْجِنْسِ أَوْ عِوَض عَنْ الْمُضَاف إِلَيْهِ أَيْ بِإِثْمِ الْأَمْرَيْنِ ( زَادَ أَحْمَد ) : هُوَ اِبْن سَعِيد ( وَخَرَجَ الْمُسْلِم ) : بِتَشْدِيدِ اللَّام الْمَكْسُورَة ( مِنْ الْهِجْرَة ) : أَيْ مِنْ إِثْم الْهِجْرَان. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة هِلَال بْن أَبِي هِلَال مَوْلَى بَنِي كَعْب مَدِينِيّ. قَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا أَعْرِفهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ.



