المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4317)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4317)]
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَجَبِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي
( فَذُكِرَ لِي ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( أَنَّك تَكْرَه ) : أَيْ كَرَاهَة تَحْرِيم كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ مَا أَجَابَ ( ذَلِكَ ) : أَيْ الْجَمْع ( فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اِسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي ) : قَالَهُ بِالِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ ( أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ إِلَخْ ) : شَكٌّ مِنْ أَحَد الرُّوَاة. وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْجَمْع بَيْن اِسْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَته لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَلَا مَكْرُوه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : غَرِيب اِنْتَهَى. وَفِي فَتْح الْبَارِي ذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط أَنَّ مُحَمَّد بْن عِمْرَان الْحَجَبِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة وَمُحَمَّد الْمَذْكُور مَجْهُول اِنْتَهَى. وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان : مُحَمَّد بْن عِمْرَان الْحَجَبِيُّ لَهُ حَدِيث وَهُوَ مُنْكَر وَمَا رَأَيْت لَهُمْ فِيهِ جُرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا اِنْتَهَى.



