المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4464)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4464)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي قَالَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ ائْتِ فُلَانًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ
( إِنِّي أُبْدِعَ بِي ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ اِنْقَطَعَ بِي السَّبِيل لِمَوْتِ الرَّاحِلَة أَوْ ضَعْفهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْله أُبْدِعَ بِي مَعْنَاهُ اِنْقَطَعَ بِي وَيُقَال أَبْدَعَتْ الرِّكَاب إِذَا كَلَّتْ وَانْقَطَعَتْ اِنْتَهَى. وَفِي النِّهَايَة يُقَال أَبْدَعَتْ النَّاقَة إِذَا اِنْقَطَعَتْ عَنْ السَّيْر بِكَلَالٍ اِنْتَهَى ( لَا أَجِد مَا أَحْمِلك عَلَيْهِ ) : أَيْ مِنْ الرَّكْب ( فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلك ) : أَيْ يُعْطِيك مَا تَرْكَب عَلَيْهِ ( مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْر فَلَهُ مِثْل أَجْر فَاعِله ) : قَالَ النَّوَوِيّ الْمُرَاد أَنَّ لَهُ ثَوَابًا كَمَا أَنَّ لِفَاعِلِهِ ثَوَابًا , وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون قَدْر ثَوَابهمَا سَوَاء اِنْتَهَى وَذَهَبَ بَعْض الْأَئِمَّة إِلَى أَنَّ الْمَثَل الْمَذْكُور فِي هَذَا الْحَدِيث وَنَحْوه إِنَّمَا هُوَ بِغَيْرِ تَضْعِيف. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ إِنَّهُ مَثَله سَوَاء فِي الْقَدْر وَالتَّضْعِيف لِأَنَّ الثَّوَاب عَلَى الْأَعْمَال إِنَّمَا هُوَ بِفَضْلٍ مِنْ اللَّه يَهَبهُ لِمَنْ يَشَاء عَلَى أَيّ شَيْء صَدَرَ مِنْهُ خُصُوصًا إِذَا صَحَّتْ النِّيَّة الَّتِي هِيَ أَصْل الْأَعْمَال فِي طَاعَة عَجَزَ عَنْ فِعْلهَا لِمَانِعٍ مَنَعَ مِنْهَا فَلَا بُعْد فِي مُسَاوَاة أَجْر ذَلِكَ الْعَاجِز لِأَجْرِ الْقَادِر وَالْفَاعِل أَوْ يَزِيد عَلَيْهِ كَذَا فِي السِّرَاج الْمُنِير. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ. وَأَبُو مَسْعُود اِسْمه عُقْبَة بْن عَمْرو.


