المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4512)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4512)]
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ
( فِي آخَرِينَ ) : أَيْ فِي شُيُوخ آخَرِينَ ( قَالُوا ) : أَيْ مُؤَمَّل وَالْآخَرُونَ ( لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاء وَجْهه ) : أَيْ مُقَابِل وَجْهِهِ وَحِذَائِهِ لِئَلَّا يَقَع بَصَره عَلَى أَهْل الْبَيْت ( وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ ) : أَيْ لَكِنْ يَسْتَقْبِلُ مَعَ الِانْحِرَاف وَالْمَيْل مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَر , أَيْ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ الْأَنْسَب بِالْوُقُوفِ ( وَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُمْ ) : أَيْ أَوَّلًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْ ثَانِيًا حَتَّى يَتَحَقَّقَ السَّمَاعُ وَالْإِذْن , وَأَرَادَ بِالتَّكْرَارِ التَّعَدُّد لَا الِاقْتِصَار عَلَى الْمَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ التَّثْلِيث ( وَذَلِكَ ) : أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ عَدَم اِسْتِقْبَال الْبَاب وَوُجُود الِانْحِرَاف ( أَنَّ الدُّور ) : جَمْع الدَّار أَيْ أَبْوَابهَا ( لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ ) : جَمْع سِتْر بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْحِجَاب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ فِيهِ مَقَالٌ. وَبُسْر بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ , وَلِبُسْرٍ أَيْضًا صُحْبَةٌ.



