تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن الترمذي — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن الترمذي · الحديث رقم 1292
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الشَّرِيكُ ‏ ‏شَفِيعٌ ‏ ‏وَالشُّفْعَةُ ‏ ‏فِي كُلِّ شَيْءٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ ‏ ‏مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ‏ ‏وَقَدْ رَوَى ‏ ‏غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَنَّادٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَهَكَذَا ‏ ‏رَوَى ‏ ‏غَيْرُ وَاحِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ‏ ‏مِثْلَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي حَمْزَةَ ‏ ‏وَأَبُو حَمْزَةَ ‏ ‏ثِقَةٌ ‏ ‏يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ مِنْ غَيْرِ ‏ ‏أَبِي حَمْزَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَنَّادٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْأَحْوَصِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَحْوَ حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا تَكُونُ ‏ ‏الشُّفْعَةُ ‏ ‏فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَلَمْ يَرَوْا ‏ ‏الشُّفْعَةَ ‏ ‏فِي كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏ ‏الشُّفْعَةُ ‏ ‏فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْقَوْلُ أَصَحُّ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ) ‏ ‏قَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : سُمِّيَ بِذَلِكَ لِحَلَاوَةِ كَلَامِهِ اِنْتَهَى. قَالَ فِي الْقَامُوسِ السُّكَّرُ بِالضَّمِّ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ مُعَرَّبُ شَكَرَ. وَقَالَ الْحَافِظُ ثِقَةٌ فَاضِلٌ ‏ ‏( عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مُصَغَّرًا ‏ ‏( عَنْ اِبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ) ‏ ‏بِالتَّصْغِيرِ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مليكة مِنْ مَشَاهِيرِ التَّابِعِينَ وَعُلَمَائِهِمْ وَكَانَ قَاضِيًا عَلَى عَهْدِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ) ‏ ‏اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يُمْكِنُ نَقْلُهُ أَوْ لَا , لَكِنْ الْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِالْإِرْسَالِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا أَصَحُّ ) ‏ ‏أَيْ كَوْنُهُ مُرْسَلًا أَصَحُّ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , إِلَّا أَنَّهُ أُعَلَّ بِالْإِرْسَالِ. وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِرُوَاتِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ وَلَمْ يَرَوْا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ) ‏ ‏وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبَعَةٌ أَوْ حَائِطٌ. الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ الْقَارِي : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا فِيمَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ كَالْأَرَاضِيِ وَالدُّورِ وَالْبَسَاتِينِ , دُونَ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ كَالْأَمْتِعَةِ وَالدَّوَابِّ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ اِنْتَهَى. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ سَمُرَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَبِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ. ‏ ‏رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ , وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَادَةَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ. ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ) ‏ ‏وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ تَثْبُتُ فِي الْحَيَوَانَاتِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْمَنْقُولَاتِ كَذَا فِي الْفَتْحِ , وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ , وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ مَعْلُولٌ بِالْإِرْسَالِ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة