بيانات إضافية
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ) الدِّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ السَّادِسَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ اِبْنُ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمَاضِي كَذَا فِي التَّقْرِيبِ. وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ فَرَّقَ الْبُخَارِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ اِبْنِ يَزِيدَ وَهُمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَاحِدٌ قَالَ الْمِزِّيُّ : وَالصَّوَابُ مَا صَنَعَ الْبُخَارِيُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ) هُوَ الدِّمَشْقِيُّ ( وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ ) الْكِلَابِيُّ , وَقِيلَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ , أَبُو يَحْيَى الشَّامِيُّ ثِقَةٌ مُقْرِئٌ مِنْ الثَّالِثَةِ ( عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ ) هُوَ اِبْنُ عُرْوَةَ أَوْ اِبْنُ سَعْدٍ أَوْ اِبْنُ عَمْرٍو صَحَابِيٌّ نَزَلَ الشَّامَ رَوَى عَنْهُ اِبْنُهُ مُحَمَّدٌ وَرَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. قَوْلُهُ : ( لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ ) أَيْ لَا يَعْمَلُ كَوْنُهُ ( مِنْ الْمُتَّقِينَ ) الْمُتَّقِي فِي اللُّغَةِ اِسْمُ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقَاهُ فَاتَّقَى وَالْوِقَايَةُ فَرْطُ الصِّيَانَةِ وَفِي الشَّرِيعَةِ الَّذِي يَقِي نَفْسَهُ تَعَاطِيَ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعُقُوبَةَ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ , وَقِيلَ التَّقْوَى عَلَى ثَلَاثَةِ مَرَاتِبَ : [ الْأُولَى ] : التَّقْوَى عَنْ الْعَذَابِ الْمُخَلِّدِ بِالتَّبَرِّي مِنْ الشِّرْكِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى }. [ وَالثَّانِيَةُ ] : التَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَثِّمُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ حَتَّى الصَّغَائِرِ عِنْدَ قَوْمٍ , وَهُوَ التَّعَارُفُ بِالتَّقْوَى فِي الشَّرْعِ وَالْمَعْنَى بِقَوْلِهِ : { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا }. [ وَالثَّالِثَةُ ] : أَنْ يَتَنَزَّهَ عَمَّا يَشْغَلُ سِرَّهُ عَنْ الْحَقِّ وَيُقْبِلَ بِشَرَاشِرِهِ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ التَّقْوَى الْحَقِيقِيَّةُ الْمَطْلُوبَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { اِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } وَالْحَدِيثُ وَإِنْ اُسْتُشْهِدَ بِهِ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ ( حَتَّى يَدَعَ ) أَيْ يَتْرُكَ ( حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ ) مَفْعُولٌ لَهُ أَيْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَقَعَ قِيَمًا فِيهِ بَأْسٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفُ يَبْلُغُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ دَرَجَةَ الْمُتَّقِينَ. قَالَ الْمُنَاوِيُّ : أَيْ يَتْرُكَ فُضُولَ الْحَلَالِ حَذَرًا مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ. قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

