تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن الترمذي — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن الترمذي · الحديث رقم 460
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِيسَى بْنُ يُونُسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْجَعْدِ يَعْنِي الضَّمْرِيَّ ‏ ‏وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا ‏ ‏طَبَعَ ‏ ‏اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَسَمُرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏أَبِي الْجَعْدِ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَسَأَلْتُ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏عَنْ اسْمِ ‏ ‏أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ‏ ‏فَلَمْ يَعْرِفْ اسْمَهُ وَقَالَ لَا أَعْرِفُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ) ‏ ‏بِالْخَاءِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَتَيْنِ عَلَى وَزْنِ جَعْفَرٍ ثِقَةٌ مِنْ صِغَارِ الْعَاشِرَةِ ‏ ‏( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ) ‏ ‏بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ الْمَدَنِيِّ صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ مِنْ السَّادِسَةِ ‏ ‏( عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ الْحَضْرَمِيِّ الْمَدَنِيِّ ثِقَةٌ مِنْ الثَّالِثَةِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي الْجَعْدِ ) ‏ ‏ذَكَرَهَا اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ أَنَّ اِسْمَهُ "" أَدْرَعُ "" وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى : وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ إِنَّ اِسْمَهُ عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ وَقِيلَ إِنَّ اِسْمَهُ جُنَادَةُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا عَبِيدَةُ اِبْنُ سُفْيَانَ. كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي وَقَالَ : يَعْنِي الضَّمْرِيَّ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ مَنْسُوبٌ إِلَى ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ قَالَهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي ‏ ‏( وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ) ‏ ‏يَعْنِي أَنَّ أَبَا الْجَعْدِ كَانَ صَحَابِيًّا فِيمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : صَحَابِيٌّ حَدَّثَ قِيلَ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( تَهَاوُنًا بِهَا ) ‏ ‏قَالَ الْعِرَاقِيُّ الْمُرَادُ بِالتَّهَاوُنِ التَّرْكُ عَنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَالْمُرَادُ بِالطَّبْعِ أَنَّهُ يَصِيرُ قَلْبُهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ اِنْتَهَى , وَقَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ إِهَانَةً وَالظَّاهِرُ هُوَ مَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قَالَ الشِّيحُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي اللُّمْعَاتِ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّهَاوُنِ التَّكَاسُلُ وَعَدَمُ الْجِدِّ فِي أَدَائِهِ لَا الْإِهَانَةُ وَالِاسْتِحْفَافُ فَإِنَّهُ كُفْرٌ , وَالْمُرَادُ بَيَانُ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً عَظِيمَةً. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ) ‏ ‏أَيْ خَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ بِمَنْعِ إِيصَالِ الْخَيْرِ إِلَيْهِ , وَقِيلَ كَتَبَهُ مُنَافِقًا كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ ‏ ‏( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ : مَنْ تَرَكَ جُمْعَةً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ ‏ ‏( وَسَمُرَةَ ) ‏ ‏بْنُ جُنْدُبٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ : مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ , قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي الْجَعْدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَصَحَّحَهُ اِبْنُ السَّكَنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ. مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ , رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّهُ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ , وَاخْتُلِفَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَهُوَ الصَّحِيحُ , وَقِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ) ‏ ‏قَالَ السُّيُوطِيُّ : بَلْ لَهُ حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَّانِي مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى "" اِنْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَذَكَرَ لَهُ الْبَزَّارُ حَدِيثًا آخَرَ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ لَهُ إِلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة