بيانات إضافية
قَوْلُهُ : ( فَلَقِيت أَنَا أَفْضَلَهُمْ ) أَيْ أَفْضَلَ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ وَهَذَا قَوْلُ شُعْبَةَ ( وَكَانَ اِسْمُهُ ) أَيْ اِسْمُ أَفْضَلَ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ ( جَعْدَةُ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : جَعْدَةُ الْمَخْزُومِيُّ مِنْ وَلَدِ أُمِّ هَانِئٍ قِيلَ : هُوَ اِبْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ وَهُوَ مَقْبُولٌ مِنْ السَّادِسَةِ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ. جَعْدَةُ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ وَعَنْهُ شُعْبَةُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِحَدِيثِ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ. وَفِيهِ نَظَرٌ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ هُوَ مِنْ وَلَدِ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخُو هَارُونَ وَهُوَ اِبْنُ اِبْنِهَا اِنْتَهَى. قَوْلُهُ : ( أَمِينُ نَفْسِهِ ) بِالنُّونِ , قَالَ فِي الْمَجْمَعِ. مَعْنَاهُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَمِينَ نَفْسِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمَانَةِ نَفْسَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ اِنْتَهَى. ( قُلْت لَهُ ) أَيْ لِجَعْدَةِ ( أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ ) اِسْمُهُ بَاذَامُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَيُقَالُ آخِرُهُ نُونٌ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ضَعِيفٌ مُدَلِّسٌ مِنْ الثَّالِثَةِ , كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : بَاذَامُ مُعْجَمَةٌ بَيْنَ أَلِفَيْنِ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَبُو صَالِحٍ مُدَلِّسٌ , يَرْوِي عَنْ مَوْلَاتِه. قَالَ اِبْنُ مَعِينٍ. لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ. قَوْلُهُ : ( عَنْ هَارُونَ بْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ ) قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : هَارُونُ بْنُ أُمِّ هَانِئٍ وَقِيلَ إِنَّهُ حَفِيدُهَا , عَنْ أُمِّ هَانِئٍ وَعَنْهُ سِمَاكٌ مَجْهُولٌ , وَقَدْ عَرَفْت مِنْ عِبَارَةِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ أَنَّ هَارُونَ اِبْنَ أُمِّ هَانِئٍ يُقَالُ لَهُ اِبْنُ أُمِّ هَانِئٍ , وَيُقَالُ اِبْنُ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ وَالثَّالِثُ وَهْمٌ. قَوْلُهُ : ( فَقَالَ أَمِيرُ نَفْسِهِ أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ ) تَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْنَى أَمِينُ نَفْسِهِ , وَمَعْنَى أَمِيرُ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَمِيرٌ لِنَفْسِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ صَامَ أَيْ أَتَمَّ صَوْمَهُ , وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ , إِمَّا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. قَوْلُهُ : ( فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ) فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ سِمَاكٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ : سِمَاكٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إِذَا اِنْفَرَدَ , وَفِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا هَارُونُ بْنُ أُمِّ هَانِئٍ. قَالَ اِبْنُ الْقَطَّانِ : لَا يُعْرَفُ , وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : مَجْهُولٌ. قَوْلُهُ : ( إِنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ , وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ ) وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْت فَاقْضِ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَقْضِ "" فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ , وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" أَفْطِرْ فَصُمْ مَكَانَهُ إِنْ شِئْت "" فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْحَافِظُ : هُوَ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ الْإِيجَابِ اِنْتَهَى. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ , وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي فِي الْبَابِ الْآتِي.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

