تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن الترمذي — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن الترمذي · الحديث رقم 664
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو دَاوُدَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ ‏ ‏سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏أَحَدُ ابْنَيْ ‏ ‏أُمِّ هَانِئٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا وَكَانَ اسْمُهُ ‏ ‏جَعْدَةَ ‏ ‏وَكَانَتْ ‏ ‏أُمُّ هَانِئٍ ‏ ‏جَدَّتَهُ فَحَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدَّتِهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏دَخَلَ عَلَيْهَا ‏ ‏فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏فَقُلْتُ لَهُ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ ‏ ‏أُمِّ هَانِئٍ ‏ ‏قَالَ لَا ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو صَالِحٍ ‏ ‏وَأَهْلُنَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ هَانِئٍ ‏ ‏وَرَوَى ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ‏ ‏فَقَالَ عَنْ ‏ ‏هَارُونَ بْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ هَانِئٍ ‏ ‏وَرِوَايَةُ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏أَحْسَنُ ‏ ‏هَكَذَا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي دَاوُدَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَمِينُ نَفْسِهِ ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏غَيْرُ ‏ ‏مَحْمُودٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي دَاوُدَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَمِيرُ نَفْسِهِ ‏ ‏أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ ‏ ‏عَلَى الشَّكِّ ‏ ‏وَهَكَذَا ‏ ‏رُوِيَ ‏ ‏مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏أَمِينُ ‏ ‏أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ عَلَى الشَّكِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏ ‏أُمِّ هَانِئٍ ‏ ‏فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏ ‏وَالشَّافِعِيِّ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَلَقِيت أَنَا أَفْضَلَهُمْ ) ‏ ‏أَيْ أَفْضَلَ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ وَهَذَا قَوْلُ شُعْبَةَ ‏ ‏( وَكَانَ اِسْمُهُ ) ‏ ‏أَيْ اِسْمُ أَفْضَلَ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ ‏ ‏( جَعْدَةُ ) ‏ ‏قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : جَعْدَةُ الْمَخْزُومِيُّ مِنْ وَلَدِ أُمِّ هَانِئٍ قِيلَ : هُوَ اِبْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ وَهُوَ مَقْبُولٌ مِنْ السَّادِسَةِ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ. جَعْدَةُ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ وَعَنْهُ شُعْبَةُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِحَدِيثِ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ. وَفِيهِ نَظَرٌ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ هُوَ مِنْ وَلَدِ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخُو هَارُونَ وَهُوَ اِبْنُ اِبْنِهَا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَمِينُ نَفْسِهِ ) ‏ ‏بِالنُّونِ , قَالَ فِي الْمَجْمَعِ. مَعْنَاهُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَمِينَ نَفْسِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمَانَةِ نَفْسَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ اِنْتَهَى. ‏ ‏( قُلْت لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِجَعْدَةِ ‏ ‏( أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ ) ‏ ‏اِسْمُهُ بَاذَامُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَيُقَالُ آخِرُهُ نُونٌ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ضَعِيفٌ مُدَلِّسٌ مِنْ الثَّالِثَةِ , كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : بَاذَامُ مُعْجَمَةٌ بَيْنَ أَلِفَيْنِ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَبُو صَالِحٍ مُدَلِّسٌ , يَرْوِي عَنْ مَوْلَاتِه. قَالَ اِبْنُ مَعِينٍ. لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ هَارُونَ بْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ ) ‏ ‏قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : هَارُونُ بْنُ أُمِّ هَانِئٍ وَقِيلَ إِنَّهُ حَفِيدُهَا , عَنْ أُمِّ هَانِئٍ وَعَنْهُ سِمَاكٌ مَجْهُولٌ , وَقَدْ عَرَفْت مِنْ عِبَارَةِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ أَنَّ هَارُونَ اِبْنَ أُمِّ هَانِئٍ يُقَالُ لَهُ اِبْنُ أُمِّ هَانِئٍ , وَيُقَالُ اِبْنُ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ وَالثَّالِثُ وَهْمٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَقَالَ أَمِيرُ نَفْسِهِ أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ ) ‏ ‏تَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْنَى أَمِينُ نَفْسِهِ , وَمَعْنَى أَمِيرُ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَمِيرٌ لِنَفْسِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ صَامَ أَيْ أَتَمَّ صَوْمَهُ , وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ , إِمَّا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ) ‏ ‏فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ سِمَاكٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ : سِمَاكٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إِذَا اِنْفَرَدَ , وَفِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا هَارُونُ بْنُ أُمِّ هَانِئٍ. قَالَ اِبْنُ الْقَطَّانِ : لَا يُعْرَفُ , وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : مَجْهُولٌ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ , وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْت فَاقْضِ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَقْضِ "" فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ , وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" أَفْطِرْ فَصُمْ مَكَانَهُ إِنْ شِئْت "" فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْحَافِظُ : هُوَ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ الْإِيجَابِ اِنْتَهَى. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ , وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي فِي الْبَابِ الْآتِي. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة