سنن النسائي · الحديث رقم 3887
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا هِيَ
بيانات إضافية
قَوْله ( فِي لِحَاف اِمْرَأَة ) بِكَسْرِ لَام مَا يُتَغَطَّى بِهِ وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا وَفَخْرًا وَفِيهِ أَنَّ مَحَبَّتَهُ تَابِعَة لِعِظَمِ مَنْزِلَتِهَا عِنْد اللَّه تَعَالَى.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

