سنن النسائي · الحديث رقم 5015
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْحَارِثِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ قَالَ إِلَّا مِنْ دَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ
بيانات إضافية
قَوْله ( وَالْحَال ) مِنْ الْحِلّ أَيْ الَّذِي يَنْكِح بِنِيَّةِ أَنْ تَحِلّ الزَّوْجَة لِلْمُطْلَقِ ( وَالْمُحَلَّل لَهُ ) هُوَ الْمُطْلَق.
الطبعة والمصدر
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

