بيانات إضافية
قَوْله ( أَوَّل مَا يُحَاسَب بِهِ الْعَبْد الْمُسْلِم ) لَعَلَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْكَافِر فَإِنَّهُ يُحَاسَب أَوَّلًا بِالْإِيمَانِ نَعَمْ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّة فِي حُقُوق اللَّه تَعَالَى فَلَا يُشْكَل بِمَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الْمَظَالِم وَحُقُوق النَّاس قَوْله ( أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَة مِنْ تَطَوُّعه ) ظَاهِره أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وَصَلَّى نَافِلَة يُحْسَب عَنْهُ النَّافِلَة مَوْضِع الْمَكْتُوبَة وَقِيلَ بَلْ مَا نَقَصَ مِنْ خُشُوع الْفَرِيضَة وَأَدَائِهَا يُجْبَر بِالنَّافِلَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ قَوْله ثُمَّ يُفْعَل بِسَائِرِ الْأَعْمَال مِثْل ذَلِكَ لَا يُنَاسِبهُ إِذْ لَيْسَ فِي الزَّكَاة إِلَّا فَرْض أَوْ فَضْل كَمَا تُكْمِل فَرْض الزَّكَاة بِفَضْلِهَا كَذَلِكَ فِي الصَّلَاة وَفَضْل اللَّه أَوْسَع وَكَرْمه أَعَمّ وَأَتَمّ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

