تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

سنن ابن ماجة — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
سنن ابن ماجة · الحديث رقم 1415
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ لِي ‏ ‏أَبُو هُرَيْرَةَ ‏ ‏إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله ( أَوَّل مَا يُحَاسَب بِهِ الْعَبْد الْمُسْلِم ) ‏ ‏لَعَلَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْكَافِر فَإِنَّهُ يُحَاسَب أَوَّلًا بِالْإِيمَانِ نَعَمْ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّة فِي حُقُوق اللَّه تَعَالَى فَلَا يُشْكَل بِمَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الْمَظَالِم وَحُقُوق النَّاس ‏ ‏قَوْله ( أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَة مِنْ تَطَوُّعه ) ‏ ‏ظَاهِره أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وَصَلَّى نَافِلَة يُحْسَب عَنْهُ النَّافِلَة مَوْضِع الْمَكْتُوبَة وَقِيلَ بَلْ مَا نَقَصَ مِنْ خُشُوع الْفَرِيضَة وَأَدَائِهَا يُجْبَر بِالنَّافِلَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ قَوْله ثُمَّ يُفْعَل بِسَائِرِ الْأَعْمَال مِثْل ذَلِكَ لَا يُنَاسِبهُ إِذْ لَيْسَ فِي الزَّكَاة إِلَّا فَرْض أَوْ فَضْل كَمَا تُكْمِل فَرْض الزَّكَاة بِفَضْلِهَا كَذَلِكَ فِي الصَّلَاة وَفَضْل اللَّه أَوْسَع وَكَرْمه أَعَمّ وَأَتَمّ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة