بيانات إضافية
قَوْله ( خَشَبَته ) بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِير أَوْ بِتَاءِ الْوَحْدَة رِوَايَتَانِ وَبَيْنهمَا فَرْق لِأَنَّ الْوَاحِدَة يَخِفُّ عَلَى الْجَارَانِ يَسْمَحُ بِهَا بِخِلَافِ الْخَشَب الْكَثِير قِيلَ الْمُرَاد بِالْوَاحِدَةِ الْجِنْس فَيَتَّحِدُ مَعْنَى الرِّوَايَتَيْنِ ( فَلَا يَمْنَعْهُ ) بِالْجَزْمِ أَوْ الرَّفْع الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى النَّدْب وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَأَهْل الْحَدِيث أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْوُجُوب ( مُعْرِضِينَ ) أَيْ بِمَا ذَكَرْت لَكُمْ ( لَأَرْمِيَنَّ بِهَا ) أَيْ بِهَذِهِ الْمَقَالَة ( بَيْن أَكْتَافكُمْ ) بِالتَّاءِ جَمْعُ كَتِف أَوْ بِالنُّونِ جَمْع كَنَف بِمَعْنَى الْجَانِب أَيْ لَأُشِيعَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَة فِيكُمْ فَلَا يُمْكِنُ لَكُمْ أَنْ تَغْفُلُوا عَنْهَا وَالضَّمِير لِلْخَشَبَةِ وَالْمَعْنَى إِنْ رَضِيتُمْ بِهَذَا الْحُكْم وَإِلَّا لَأَجْعَلَنَّ الْخَشَبَة بَيْن رِقَابكُمْ كَارِهِينَ وَالْمُرَاد الْمُبَالَغَة فِي إِجْرَاء الْحُكْم فِيهِمْ وَإِنْ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ قِيلَ قَالَهُ حِين كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَة
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

