بيانات إضافية
قَوْله ( قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد ) الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لِلْمُدَّعِي شَاهِد وَاحِد فَحَلَفَ عَلَى مُدَّعَاهُ بَدَلًا مِنْ الشَّاهِد الْآخَر فَقَضَى لَهُ بِهَا وَهَذَا هُوَ ظَاهِر رِوَايَة قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَعَلَّ تَأْوِيله عِنْد مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ إِنْ قَضَى بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ وُجُود شَاهِدٍ وَاحِدٍ لِلْمُدَّعِي بَعْد تَمَام الْحُجَّة بِذَلِكَ وَيُشْكِل عَلَيْهِ رِوَايَة قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِين فَإِنَّهُ صَرِيح فِي أَنَّ الشَّاهِد قَدْ قَضَى بِهِ لَا أَنَّهُ تَرَكَ الشَّاهِد الْوَاحِد وَقَضَى بِالْيَمِينِ وَلَعَلَّهُ يَقُولُ الْمُرَاد بِالشَّاهِدِ الْجِنْس وَالْمَعْنَى قَضَى بِشَاهِدِ الْمُدَّعِي تَارَة وَيَمِين الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أُخْرَى وَهَذَا مَعْنًى بَعِيدٌ جِدًّا ثُمَّ بَعْض الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب مُبْطِل لِهَذَا التَّأْوِيل قَطْعًا وَقَدْ أَخْرَجَ مَا يُبْطِلُ التَّأْوِيل أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

